responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 321

الفصل السّابع في التّعزية، و ثواب المصاب، و اتّخاذ الطعام لأهل الميّت، و انتفاعه بما يهدى من البر إليه، و زيارة أصحاب القبور، و زيارتهم أهلهم‌

ستّة عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ هشام بن الحكم، قال: رأيت موسى بن جعفر 7 يعزّي قبل الدفن و بعده‌[1].

الثاني: عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد اللّه 7: يصلّى‌[2] عن الميّت؟ قال:

«نعم، حتّى أنّه ليكون في ضيق فيوسّع عليه ذلك الضّيق، ثمّ يؤتى فيقال له: خفّف عنك هذا الضّيق بصلاة فلان أخيك عنك»، قال: فقلت له: أشرك بين رجلين في ركعتين؟ قال: «نعم». ثمّ قال 7: «إنّ الميّت ليفرح بالترحم عليه و الاستغفار له، كما يفرح الحيّ بالهديّة تهدى إليه‌[3]، و يجوز أن يجعل الرجل حجّته و عمرته أو بعض صلاته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو ميّت و ينتفع به، حتّى أنّه ليكون مسخوطا عليه‌


[1]. الفقيه 1: 110 ح 503، الكافي 3: 205 ح 9، التّهذيب 1: 463 ح 1516، الاستبصار 1: 217 ح 769، الوسائل 2: 873 الباب 47 من أبواب الدفن ح 1، بتفاوت يسير.

[2]. في الفقيه: أيصلى، و في الوسائل: نصلّى.

[3]. إلى هنا في الوسائل 2: 655 الباب 28 من أبواب الاحتضار ح 1 و 2.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست