اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 322
فيغفر له، و يكون مضيّقا عليه فيوسّع له، و يعلم الميّت بذلك، و لو أنّ
رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفّف عنه. و البرّ و الصّلة و الحجّ تجعل للميّت و الحيّ،
فأمّا الصّلاة فلا تجوز عن الحيّ»[1].
الثالث: من
الحسان؛ أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أرواح المؤمنين فقال:
«في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت: فلان»[2].
الرابع: عمرو
بن أبي المقدام، قال: مررت مع أبي جعفر 7 بالبقيع، فمررنا بقبر رجل[3]
من الشّيعة، قال: فوقف و قال: «اللّهمّ ارحم غربته، و صل وحدته، (و آنس وحشته)[4]
و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، و ألحقه بمن كان يتولّاه»[5].
الخامس: ابن
أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه 7، قال: «التعزية لأهل
المصيبة بعد ما يدفن»[6].
السّادس: ابن
بكير، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة،
صبر أو لم يصبر»[7].