responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 322

فيغفر له، و يكون مضيّقا عليه فيوسّع له، و يعلم الميّت بذلك، و لو أنّ رجلا فعل ذلك عن ناصب لخفّف عنه. و البرّ و الصّلة و الحجّ تجعل للميّت و الحيّ، فأمّا الصّلاة فلا تجوز عن الحيّ»[1].

الثالث: من الحسان؛ أبو بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن أرواح المؤمنين فقال: «في الجنة على صور أبدانهم، لو رأيته لقلت: فلان»[2].

الرابع: عمرو بن أبي المقدام، قال: مررت مع أبي جعفر 7 بالبقيع، فمررنا بقبر رجل‌[3] من الشّيعة، قال: فوقف و قال: «اللّهمّ ارحم غربته، و صل وحدته، (و آنس وحشته)[4] و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، و ألحقه بمن كان يتولّاه»[5].

الخامس: ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه 7، قال: «التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن»[6].

السّادس: ابن بكير، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنّة، صبر أو لم يصبر»[7].


[1]. الفقيه 1: 117 ح 554.

[2]. التّهذيب 1: 466 ح 1527.

[3]. في الكافي زيادة: من أهل الكوفة.

[4]. ليس في أبواب الدفن من الوسائل.

[5]. الكافي 3: 292 ح 6، الوسائل 2: 682 الباب 34 من أبواب الدفن ح 2، و ج 10: 462 الباب 101 من أبواب المزار ح 2.

[6]. لكافي 3: 204 ح 2، التّهذيب 1: 463 ح 1512، الاستبصار 1: 217 ح 770، الوسائل 2: 873 الباب 48 من أبواب الدفن ح 1.

[7]. الكافي 3: 219 ح 8، الفقيه 1: 112 ح 518، الوسائل 2: 894 الباب 72 من أبواب الدفن ح 7.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست