responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 320

عبد اللّه 7 قال: «السّنّة في رشّ الماء على القبر: أن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر، ثمّ ترشّ على وسط القبر، فذلك‌[1] السّنة»[2].

و قوله 7: «أردت أن لا تنازع» أي أردت بإشهادهم على وصيّتي بأن ترفع قبري ذلك المقدار و ترشّه بالماء، أن لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين؛ لأن لك‌[3] حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك و قد مرّ لهذا الحديث نظير في التّكفين.

و قول الراوي في الحديث الثّامن عشر: «تنهانا عن هذا وحده» أي حال كون المنهيّ عنه منفردا عن العلّة في ذلك النهي‌[4] مجردا عمّا يترتّب عليه من الأثر، و حاصله طلب العلّة في ذلك، فبيّنها 7 بقوله: «فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و اللّه سبحانه أعلم.


[1]. في المصادر: فكذلك.

[2]. التّهذيب 1: 320 ح 931، الوسائل 2: 859 الباب 32 من أبواب الدفن ح 1.

[3]. في س: ذلك بدل لك.

[4]. في ح: المنهي بدل النهي.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست