اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 320
عبد اللّه 7 قال: «السّنّة في رشّ الماء على القبر: أن تستقبل
القبلة و تبدأ من عند الرأس إلى عند الرّجل، ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر،
ثمّ ترشّ على وسط القبر، فذلك[1]
السّنة»[2].
و قوله 7: «أردت أن لا تنازع» أي أردت بإشهادهم على وصيّتي بأن ترفع قبري ذلك
المقدار و ترشّه بالماء، أن لا ينازعك في ذلك بعض من يحضر جنازتي من المخالفين؛
لأن لك[3]
حينئذ عذرا حيث تقول هو أوصاني بذلك و قد مرّ لهذا الحديث نظير في التّكفين.
و قول الراوي
في الحديث الثّامن عشر: «تنهانا عن هذا وحده» أي حال كون المنهيّ عنه منفردا عن
العلّة في ذلك النهي[4]
مجردا عمّا يترتّب عليه من الأثر، و حاصله طلب العلّة في ذلك، فبيّنها 7 بقوله: «فإنّ ذلك يورث القسوة في القلب، و اللّه سبحانه أعلم.