responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 297

الفصل الخامس في حمل الجنازة، و تشييعها، و آداب ذلك، و ثوابه‌

خمسة عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ أبو ولّاد[1] و عبد اللّه بن سنان جميعا، عن أبي عبد اللّه 7 قال: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت بموته، فيشهدوا جنازته، و يصلّوا عليه، و يستغفروا[2] له، فيكتسب لهم الأجر و يكتسب للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم، و فيما اكتسب لميّته‌[3]، من الاستغفار»[4].

الثاني: محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السّلام عن المشي مع الجنازة، فقال: «بين يديها و عن يمينها و عن شمالها و خلفها»[5].

الثالث: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: «ينبغي لمن شيّع جنازة


[1]. بتشديد اللام و اسمه حفص بن سالم.« منه رحمه اللّه».

[2]. في الكافي: فيشهدون جنازته يصلّون عليه يستغفرون له.

[3]. في التّهذيب: له بدل لميّته.

[4]. التّهذيب 1: 452 ح 1470، الكافي 3: 166 ح 1، مستطرفات السّرائر: 86 ح 35، علل الشرائع: 301 ح 1، الوسائل 2: 762 الباب 1 من أبواب صلاة الجنازة ح 1، بتفاوت يسير.

[5]. الكافي 3: 169 ح 4، الوسائل 2: 825 الباب 5 من أبواب الدفن ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست