responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 296

و قال الجعفيّ: يوضع إحداهما تحت إبطه‌[1] الأيمن و الأخرى نصف ممّا يلي السّاق، و نصف ممّا يلي الفخذ[2]، و هو صريح خبر يونس.

و قال المحقّق في المعتبر: يجب الجزم بالقدر المشترك، و هو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصّور شئت‌[3]، و اللّه أعلم.


[1]. في حاشية ح: الإبط.

[2]. الذّكرى 1: 371.

[3]. المعتبر 1: 288.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست