و قال الجعفيّ: يوضع إحداهما تحت إبطه[1] الأيمن و الأخرى نصف ممّا يلي السّاق، و نصف ممّا يلي الفخذ[2]، و هو صريح خبر يونس.
و قال المحقّق في المعتبر: يجب الجزم بالقدر المشترك، و هو استحباب وضعها مع الميّت في كفنه أو في قبره بأيّ هذه الصّور شئت[3]، و اللّه أعلم.
[1]. في حاشية ح: الإبط.
[2]. الذّكرى 1: 371.
[3]. المعتبر 1: 288.