اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 28
السّابع[1]:
الوجادة، بأن يجد المرويّ مكتوبا من غير اتّصال- على أحد الأنحاء السّابقة-
بكاتبه، فيقول: وجدت بخطّ فلان، أو في كتاب أخبرني فلان أنّه خطّ فلان. و في[2]
العمل بها قولان، أمّا الرّواية[3]
فلا.
تبيين الخطّ، و
عدم إدماج بعضه في بعض، و إعراب ما يخفى وجهه، و عدم الإخلال بالصّلاة و السّلام
بعد اسم النّبيّ 6[5] و الأئمّة (صلوات اللّه و
سلامه عليهم)[6]،
و ليكن صريحا من غير رمز. و يكتب عند تحويل السّند «حاء» بين المحوّل و المحوّل
إليه.
و إذا كان
المستتر في «قال» أو «يقول» عائدا إلى المعصوم 7 فليمدّ اللام، و يفصل
بين الحديثين بدائرة صغيرة من غير لون الأصل.
و إن وقع سقط،
فإن كان يسيرا كتب على سمت[7]
السّطر، أو كثيرا فإلى أعلى الصّفحة يمينا أو يسارا إن كان سطرا واحدا، و إلى
أسفلها[8]
يمينا، و أعلاها يسارا إن كان أكثر. و الزّيادة اليسيرة تنفى بالحكّ مع أمن الخرق،
و بدونه بالضّرب عليها