responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 27

فأقرّ به، أو إحدى تلك العبارات، و الخلاف في إطلاقها و تقييدها كما عرفت.

الثّالث‌[1]: الإجازة، و الأكثر على قبولها، و يجوز مشافهة و كتابة، و لغير المميّز، و هي إمّا لمعيّن بمعيّن أو بغيره‌[2]، أو لغيره به أو بغيره، و أوّل هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها، و يقول: أجازني رواية كذا، أو إحدى تلك العبارات مقيّدة[3] ب «إجازة» على قول.

الرّابع‌[4]: المناولة[5]، بأن يناوله الشّيخ أصله، و يقول: هذا سماعي، مقتصرا عليه من دون أجزتك و نحوه.

و فيها خلاف، و قبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الإجازة، فيقول: حدّثنا مناولة، و ما أشبه ذلك. أمّا[6] المقترنة بها لفظا فهي أعلى أنواعها.

الخامس‌[7]: الكتابة، بأن يكتب له مرويّة بخطّه، أو يأمر بها له، فيقول: كتب إليّ، أو حدّثنا مكاتبة على قول.

السّادس‌[8]: الإعلام، بأن يعلمه أنّ هذا مرويّه، مقتصرا عليه من دون مناولة، و لا إجازة. و الكلام في هذا و سابقه كالمناولة، فيقول: أعلمنا[9] و نحوه.


[1]. في ح: ثالثها.

[2]. في ح: غيره.

[3]. في ح: المقيّدة.

[4]. في ح: رابعها.

[5]. المناولة: أن يدفع المحدّث لتلميذه أصلا قرئ عليه، و يأذن له في نقله.« منه ;».

[6]. في ط زيادة: المناولة.

[7]. في ح: خامسها.

[8]. في ح: سادسها.

[9]. في ح: أعلمناه.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست