اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 27
فأقرّ به، أو إحدى تلك العبارات، و الخلاف في إطلاقها و تقييدها كما
عرفت.
الثّالث[1]:
الإجازة، و الأكثر على قبولها، و يجوز مشافهة و كتابة، و لغير المميّز، و هي إمّا
لمعيّن بمعيّن أو بغيره[2]،
أو لغيره به أو بغيره، و أوّل هذه الأربعة أعلاها، بل منع بعضهم ما عداها، و يقول:
أجازني رواية كذا، أو إحدى تلك العبارات مقيّدة[3] ب «إجازة» على قول.
الرّابع[4]:
المناولة[5]،
بأن يناوله الشّيخ أصله، و يقول: هذا سماعي، مقتصرا عليه من دون أجزتك و نحوه.
و فيها خلاف، و
قبولها غير بعيد مع قيام القرينة على قصد الإجازة، فيقول: حدّثنا مناولة، و ما
أشبه ذلك. أمّا[6]
المقترنة بها لفظا فهي أعلى أنواعها.
الخامس[7]:
الكتابة، بأن يكتب له مرويّة بخطّه، أو يأمر بها له، فيقول: كتب إليّ، أو حدّثنا
مكاتبة على قول.
السّادس[8]:
الإعلام، بأن يعلمه أنّ هذا مرويّه، مقتصرا عليه من دون مناولة، و لا إجازة. و
الكلام في هذا و سابقه كالمناولة، فيقول: أعلمنا[9] و نحوه.