responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 275

الفصل الثّالث في تغسيل الرجل محارمه و كلّ من الزوجين صاحبه و تغسيل العظام و السّقط و عدم تغسيل الشّهيد

أربعة عشر حديثا[1]:

الأوّل: من الصّحاح؛ منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يخرج في السّفر، و معه امرأته، أيغسّلها[2]؟ قال: «نعم، و أمّه و أخته و نحو هذا، يلقي على عورتها خرقة»[3].

الثاني: عبد اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يصلح‌[4] له أن ينظر إلى امرأته حين‌[5] تموت؟ أو يغسّلها إن لم يكن عنده‌[6] من يغسّلها؟ و عن المرأة


[1]. سبعة صحاح، و خمسة حسان، و الأخيران موثّقان.« منه ;».

[2]. في المصادر: يغسلها.

[3]. الكافي 3: 158 ح 8، التّهذيب 1: 439 ح 1418، الاستبصار 1: 199 ح 699 الوسائل 2: 705 الباب 20 من أبواب غسل الميّت ح 1.

[4]. في المصادر: أيصلح.

[5]. في بعض النسخ: حيث ..

[6]. في المصادر: عندها.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست