الأوّل: من
الصّحاح؛ منصور، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يخرج في السّفر، و
معه امرأته، أيغسّلها[2]؟
قال: «نعم، و أمّه و أخته و نحو هذا، يلقي على عورتها خرقة»[3].
الثاني: عبد
اللّه بن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن الرجل يصلح[4]
له أن ينظر إلى امرأته حين[5]
تموت؟ أو يغسّلها إن لم يكن عنده[6]
من يغسّلها؟ و عن المرأة
[1]. سبعة صحاح، و خمسة حسان، و الأخيران موثّقان.« منه
;».