اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 276
هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك، إنّما يفعل
ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه»[1].
الثالث: محمّد
بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: «نعم، من وراء الثّياب»[2].
الرابع: أبو
الصّباح[3]
الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه 7[4] في الرجل يموت في السّفر في
أرض ليس معه إلّا النّساء، قال: «يدفن و لا يغسّل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك
المنزلة تدفن و لا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإنّ كان زوجها معها غسّلها من
فوق الدرع»[5].
الخامس:
الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7 أنّه سأله[6] عن المرأة تموت في السّفر[7]
و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: «تدفن كما هي بثيابها»، و عن الرجل يموت[8]
و ليس معه (ذو محرم و لا)[9]
رجال، قال: «يدفن كما هو بثيابه»[10].