responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 276

هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه»[1].

الثالث: محمّد بن مسلم، قال: سألته عن الرجل يغسّل امرأته، قال: «نعم، من وراء الثّياب»[2].

الرابع: أبو الصّباح‌[3] الكنانيّ، عن أبي عبد اللّه 7[4] في الرجل يموت في السّفر في أرض ليس معه إلّا النّساء، قال: «يدفن و لا يغسّل، و المرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن و لا تغسّل، إلّا أن يكون زوجها معها، فإنّ كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع»[5].

الخامس: الحلبيّ عن أبي عبد اللّه 7 أنّه سأله‌[6] عن المرأة تموت في السّفر[7] و ليس معها ذو محرم و لا نساء، قال: «تدفن كما هي بثيابها»، و عن الرجل يموت‌[8] و ليس معه (ذو محرم و لا)[9] رجال، قال: «يدفن كما هو بثيابه»[10].


[1]. الكافي 3: 157 ح 2، الفقيه 1: 86 ح 401، الوسائل 2: 713 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 1.

[2]. الكافي 3: 157 ح 3، الاستبصار 1: 196 ح 690، التّهذيب 1: 438 ح 1411، الوسائل 2: 714 الباب 24 من أبواب غسل الميّت ح 2.

[3]. في م: أبو الصلاح.

[4]. في التّهذيب زيادة: قال: قال.

[5]. الكافي 3: 158 ح 7، التّهذيب 1: 438 ح 1414 و ص 343 ح 1003، الاستبصار 1: 201 ح 709 و ص 197 ح 693، و صدره في الوسائل 2: 709 الباب 21 من أبواب غسل الميّت ح 4، بتفاوت يسير.

[6]. في التّهذيب: قال سئل.

[7]. في التّهذيب: في سفر.

[8]. في التّهذيب زيادة: في السّفر.

[9]. في الفقيه: إلّا نساء ليس معهنّ.

[10]. التّهذيب 1: 444 ح 1423، الاستبصار 1: 300 ح 706، الفقيه 1: 94 ح 430، الوسائل 2: 708 الباب 21 من غسل الميّت ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست