responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 274

و ردّ بأنّ المراد بالوحدة: عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة و غسل الميّت‌[1] واحد بنوعه، و إن تعدّد صنفه، بل الظّاهر أنّه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات، لا من ثلاثة أغسال‌[2].

و ظاهر قول الصّادق 7: «اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى، و اغسله الثّالث بالقراح» ربّما يشعر بذلك.

و لفظتا «عفوك عفوك» في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعوليّة المطلقة، أو بإضمار «أسأل» و نحوه، و يجوز كونهما مبتدءين محذوفي الخبر و بالعكس، و التّقدير ظاهر.

و المجرور في قوله 7: «إلّا عفا اللّه عنه» يعود إلى المغسّل، و يحتمل عوده إلى الميّت، و اللّه أعلم.


[1]. في ب زيادة: فإن غسل الميّت.

[2]. أنظر جامع المقاصد 1: 372.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست