اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 274
و ردّ بأنّ المراد بالوحدة: عدم تعدّد الغسل بسبب الجنابة و غسل الميّت[1]
واحد بنوعه، و إن تعدّد صنفه، بل الظّاهر أنّه غسل واحد مركب من ثلاث غسلات، لا من
ثلاثة أغسال[2].
و ظاهر قول
الصّادق 7: «اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى، و
اغسله الثّالث بالقراح» ربّما يشعر بذلك.
و لفظتا «عفوك
عفوك» في الحديث الخامس عشر منصوبتان بالمفعوليّة المطلقة، أو بإضمار «أسأل» و
نحوه، و يجوز كونهما مبتدءين محذوفي الخبر و بالعكس، و التّقدير ظاهر.
و المجرور في
قوله 7: «إلّا عفا اللّه عنه» يعود إلى المغسّل، و يحتمل عوده إلى
الميّت، و اللّه أعلم.