responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26

يعتمد المراسيل.

و أمّا نحو: يعرف حديثه و ينكر، ليس بنقيّ الحديث و أمثال ذلك، ففي كونه جرحا تأمّل.

و رواية من اتّصف بفسق بعد صلاح أو بالعكس، لا تعتبر حتّى يعلم أو يظنّ صلاحه وقت الأداء، أمّا وقت التّحمّل فلا.

الفصل الخامس‌[1]: أنحاء تحمّل الحديث سبعة

الأوّل‌[2]: السّماع من الشّيخ، و هو أعلاها، فيقول المتحمّل: سمعت فلانا، أو حدّثنا أو أخبرنا أو نبّأنا.

الثّاني‌[3]: القراءة عليه، و يسمّى العرض، و شرطه حفظ الشّيخ، أو كون الأصل المصحّح‌[4] بيده أو يد ثقة، فيقول: قرأت عليه فأقرّ به. و يجوز إحدى تلك العبارات مقيّدة ب «قراءة عليه» على قول، و مطلقة مطلقا[5] على آخر، و في غير الأولى‌[6] على ثالث.

و في حكم القراءة عليه السّماع حال قراءة الغير، فيقول: قرئ عليه و أنا أسمع‌[7]


[1]. في ص، ط، ن: فصل بدل الفصل الخامس.

[2]. في ح، ن: أوّلها.

[3]. في ح: ثانيها.

[4]. في ح: الصّحيح.

[5]. مطلقا: ليس في ص، ط.

[6]. في ص: الأوّل. المراد: الشّرط الأول، و هو حفظ الشّيخ.

[7]. في ح زيادة: منه.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست