اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 264
وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: «غسل الميّت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض، ثمّ
يغسّل وجهه و رأسه بالسّدر، ثمّ يفاض عليه الماء ثلاث مرّات، و لا يغسّل إلّا في
قميص يدخل رجل يده، و يصبّ عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من
كافور و لا يعصر بطنه، إلّا أن يخاف شيئا قريبا، فيمسح[1] رفيقا من غير أن يعصر، ثمّ
يغسل الّذي غسّله يده قبل أن يكفّنه إلى المنكبين ثلاث مرّات ثمّ إذا كفّنه اغتسل»[2].
الثالث: حريز،
قال: أخبرني أبو عبد اللّه 7، قال: «الميّت يبدأ بفرجه، ثمّ يوضّأ وضوء
الصّلاة»[3].
الرابع: عليّ
بن جعفر، عن أخيه[4]
موسى 7، قال: سألته عن الميّت يغسّل في الفضاء؟ قال: «لا بأس، و إن
يستر[5]
بستر فهو أحب إليّ»[6].
الخامس: محمّد
بن الحسن الصّفار، قال: كتبت إلى أبي محمّد العسكري 7: هل[7]
يغسّل الميّت و ماؤه الّذي يصبّ عليه يدخل في بئر كنيف؟ فوقّع 7: «يكون
ذلك في بلاليع»[8].
[1]. في س زيادة: به، و هو مطابق لما في الاستبصار و في
التّهذيب زيادة: مسحا.
[2]. الاستبصار 1: 208 ح 731، التّهذيب 1: 446 ح 1444،
الوسائل 2: 683، الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 7، بتفاوت. في الوسائل: عن أبي بدل
قال: أخبرني أبو.
[3]. التّهذيب 1: 465 ح 1521، الوسائل 2: 689 الباب 6 من
أبواب غسل الميّت ح 1.
[8]. التّهذيب 1: 431 ح 378، الكافي 3: 150 ح 2 الوسائل
2: 696 الباب 29 من أبواب غسل الميّت ح 1. و في الكافي و الوسائل: عن محمّد بن
يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمد 7 ...... بزيادة: أو الرجل
يتوضّأ وضوء الصلاة يصبّ وضوؤه في كنيف.
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 264