اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 263
الفصل الثّاني في كيفيّة تغسيل الميّت و آدابه
ثمانية عشر
حديثا:
الأوّل: من
الصّحاح؛ ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن غسل الميّت،
فقال: «اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة[1]
إن كانت، و اغسله الثّالثة بماء قراح»، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه؟
قال: «نعم».
قلت: يكون عليه
ثوب إذا غسّل؟ قال: «إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله[2] من تحته، و قال: «أحبّ لمن
غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله»[3].
الثاني: يعقوب
بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح 7 عن غسل الميّت: أفيه
[1]. الذريرة: فتات قصب الطّيب يجاء به من الهند، و قيل
من نهاوند،( لسان العرب 307: 3).
[3]. الكافي 3: 139 ح 2، التّهذيب 1: 108 ح 282 و ج 1:
300 ح 875، الوسائل 2: 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 1، بتفاوت. لا يخفى أنّ
هذه الرواية تخالف ما ذكروه من أنّ ابن مسكان لم يسمع من الصادق 7 إلّا
حديث« من أدرك المشعر فقد أدرك الحج»، و قد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث آداب
الخلوة.« منه رحمه».
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 263