responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 263

الفصل الثّاني في كيفيّة تغسيل الميّت و آدابه‌

ثمانية عشر حديثا:

الأوّل: من الصّحاح؛ ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: سألته عن غسل الميّت، فقال: «اغسله بماء و سدر، ثمّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء و كافور و ذريرة[1] إن كانت، و اغسله الثّالثة بماء قراح»، قلت: ثلاث غسلات لجسده كلّه؟

قال: «نعم».

قلت: يكون عليه ثوب إذا غسّل؟ قال: «إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسّله‌[2] من تحته، و قال: «أحبّ لمن غسّل الميّت أن يلفّ على يده الخرقة حين يغسّله»[3].

الثاني: يعقوب بن يقطين، قال: سألت العبد الصّالح 7 عن غسل الميّت: أفيه‌


[1]. الذريرة: فتات قصب الطّيب يجاء به من الهند، و قيل من نهاوند،( لسان العرب 307: 3).

[2]. في التّهذيب: تغسله.

[3]. الكافي 3: 139 ح 2، التّهذيب 1: 108 ح 282 و ج 1: 300 ح 875، الوسائل 2: 680 الباب 2 من أبواب غسل الميّت ح 1، بتفاوت. لا يخفى أنّ هذه الرواية تخالف ما ذكروه من أنّ ابن مسكان لم يسمع من الصادق 7 إلّا حديث« من أدرك المشعر فقد أدرك الحج»، و قد تقدّم الكلام في ذلك في مبحث آداب الخلوة.« منه رحمه».

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 263
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست