responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 265

السّادس: زرارة، قال: قال أبو جعفر 7: «لا يسخن الماء للميّت»[1].

السّابع: يعقوب بن يقطين، قال سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الميّت: كيف يوضع على المغتسل، موجّها وجهه نحو القبله، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟

قال: «يوضع كيف تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره‌[2]»[3].

الثامن: عبد الرحمن بن أبي عبد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يموت، كيف يصنع به؟ قال: «إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء[4] مع الحسين 7، و هو محرم، و مع الحسين عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر، و صنع به كما يصنع بالميّت، و غطّى وجهه، و لم يمسّه طيبا»، قال: «و ذلك‌[5] في كتاب عليّ 7»[6].

التاسع: محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، قال:

سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطّى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير أنّه لا يقربه طيبا[7]»[8].


[1]. التّهذيب 1: 322 ح 938، الوسائل 2: 693 الباب 10 من أبواب غسل الميّت ح 1.

[2]. في: القبر.

[3]. التّهذيب 1: 298 ح 871، الوسائل 2: 688 الباب 5 من أبواب غسل الميّت ح 2.

يدلّ على أنّ استقباله بعد الغسل إلى أن يوضع في القبر كالملحود لكن ينبغي أن يستثنى من ذلك حال الصلاة عليه فإنّه لكونه مستلقيا رأسه إلى يمين المصلّي و رجلاه إلى يساره كما عليه الأصحاب.« منه رحمه».

[4]. الأبواء بالباء الموحّدة و المدّ: اسم مكان في الحجاز.

[5]. في المصادر: و ذلك كان، و في ص: و كان ذلك.

[6]. التّهذيب 1: 329 ح 961، الوسائل 2: 696 الباب 13 من أبواب غسل الميّت ح 1.

[7]. في موضع من التّهذيب: الكافور.

[8]. التّهذيب 1: 330 ح 965، و أنظر التّهذيب 5: 384 ح 1338، الوسائل 2: 697 الباب 13 من أبواب غسل الميّت ح 4، بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست