اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 265
السّادس: زرارة، قال: قال أبو جعفر 7: «لا يسخن الماء للميّت»[1].
السّابع: يعقوب
بن يقطين، قال سألت أبا الحسن الرضا 7 عن الميّت: كيف يوضع على
المغتسل، موجّها وجهه نحو القبله، أو يوضع على يمينه و وجهه نحو القبلة؟
قال: «يوضع كيف
تيسّر، فإذا طهر وضع كما يوضع في قبره[2]»[3].
الثامن: عبد
الرحمن بن أبي عبد قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن المحرم يموت، كيف يصنع
به؟ قال: «إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء[4] مع الحسين 7، و
هو محرم، و مع الحسين عبد اللّه بن العبّاس و عبد اللّه بن جعفر، و صنع به كما
يصنع بالميّت، و غطّى وجهه، و لم يمسّه طيبا»، قال: «و ذلك[5] في كتاب عليّ 7»[6].
التاسع: محمّد
بن مسلم، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السّلام، قال:
سألتهما عن
المحرم كيف يصنع به إذا مات؟ قال: «يغطّى وجهه، و يصنع به كما يصنع بالحلال، غير
أنّه لا يقربه طيبا[7]»[8].
[1]. التّهذيب 1: 322 ح 938، الوسائل 2: 693 الباب 10 من
أبواب غسل الميّت ح 1.
[3]. التّهذيب 1: 298 ح 871، الوسائل 2: 688 الباب 5 من
أبواب غسل الميّت ح 2.
يدلّ
على أنّ استقباله بعد الغسل إلى أن يوضع في القبر كالملحود لكن ينبغي أن يستثنى من
ذلك حال الصلاة عليه فإنّه لكونه مستلقيا رأسه إلى يمين المصلّي و رجلاه إلى يساره
كما عليه الأصحاب.« منه رحمه».
[4]. الأبواء بالباء الموحّدة و المدّ: اسم مكان في
الحجاز.