اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 262
و في رواية أخرى «لقّنه[1]
كلمات الفرج، و الشّهادتين، و[2]
الإقرار بالأئمّة واحدا بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام»[3].
و ظاهر هذه
الرواية يعطي تكرار التّلقين مرّة بعد أخرى إلى أن يعجز الميّت عن متابعة الملقّن
فيما يقوله.
و ما تضمّنه
الحديث العاشر من معاينة رسول اللّه 6 عند الموت قد ورد في
أحاديث متعدّدة، في بعضها دلالة على أنّه[4] يعاين أمير المؤمنين 7 أيضا، و الأبيات المنسوبة إليه 7 في مخاطبة الحارث الهمداني،
الّتي أوّلها:
[3]. الكافي 3: 123 ح 6، الوسائل 2: 665 الباب 37 من
أبواب الاحتضار ح 3. قوله 7:« حتّى ينقطع عنه الكلام» يحتمل أن يراد به
حتّى لا يقدر على الكلام و أن يراد حتّى لا يسمع الكلام.« منه ;». بتفاوت
بين النسخ.