responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 262

و في رواية أخرى «لقّنه‌[1] كلمات الفرج، و الشّهادتين، و[2] الإقرار بالأئمّة واحدا بعد واحد حتّى ينقطع عنه الكلام»[3].

و ظاهر هذه الرواية يعطي تكرار التّلقين مرّة بعد أخرى إلى أن يعجز الميّت عن متابعة الملقّن فيما يقوله.

و ما تضمّنه الحديث العاشر من معاينة رسول اللّه 6 عند الموت قد ورد في أحاديث متعدّدة، في بعضها دلالة على أنّه‌[4] يعاين أمير المؤمنين 7 أيضا، و الأبيات المنسوبة إليه 7 في مخاطبة الحارث الهمداني، الّتي أوّلها:

يا حار همدان من يمت يرني‌

من مؤمن أو منافق قبلا[5]

مشهورة، و في الديوان الّذي ينسب إليه 7 مذكورة.


[1]. في الوسائل: فلقّنه.

[2]. في الكافي و الوسائل زيادة: تسمّي له.

[3]. الكافي 3: 123 ح 6، الوسائل 2: 665 الباب 37 من أبواب الاحتضار ح 3. قوله 7:« حتّى ينقطع عنه الكلام» يحتمل أن يراد به حتّى لا يقدر على الكلام و أن يراد حتّى لا يسمع الكلام.« منه ;». بتفاوت بين النسخ.

[4]. في ح: أنّها.

[5]. أنظر مناقب ابن شهر آشوب 3: 34، درر الأخبار: 262، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 18: 43.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست