responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 257

الفصل الأوّل في الاحتضار و آدابه‌

عشرة أحاديث:

الأوّل: من الصّحاح؛ سليمان الجعفريّ، قال: رأيت أبا الحسن 7 يقول لابنه القاسم: «قم يا بنيّ فاقرأ عند رأس أخيك‌ وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا[1] حتّى تستتمّها[2]، فقرأ، فلّما بلغ‌ أَ هُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا[3] قضى الفتى، فلمّا سجّي‌[4] و خرجوا، أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميّت إذا نزل به يقرأ عنده‌ يس وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ‌[5] فصرت تأمرنا بالصّافّات! فقال: «يا بنيّ، لم تقرأ عند مكروب من موت قطّ إلّا عجّل اللّه راحته»[6].

الثاني: عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه 7، قال: إذا عسر على الميّت موته‌


[1]. الصّافات 37/ 2.

[2]. في حاشية ح: تتمها.

[3]. الصّافّات 37/ 11.

[4]. سجّى الميّت: غطّاه، و التسجية أن سجّي الميّت بثوب أي غطّي به( لسان العرب 14: 371).

[5]. يس 36/ 2.

[6]. الكافي 3: 126 ح 5، التّهذيب 1: 427 ح 1358، الوسائل 2: 670 الباب 41 من أبواب الاحتضار ح 1.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست