responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 258

و نزعه قرّب إلى مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه»[1].

الثالث: من الحسان؛ زرارة، قال: «إذا اشتدّ[2] عليه النّزع فضعه في مصلّاه الّذي كان يصلّي فيه أو عليه»[3].

الرابع: سليمان بن خالد، قال: سمعت أبا عبد اللّه 7 يقول: «إذا مات لأحدكم ميّت، فسجّوه تجاه القبلة، و كذلك إذا غسّل يحفر[4] له موضع المغتسل تجاه القبلة، فيكون (مستقبل باطن)[5] قدميه و وجهه إلى القبلة»[6].

الخامس: ابن أبي عمير، عن إبراهيم الشّعيريّ (و غير واحد)[7] عن أبي عبد اللّه 7 قال في توجيه الميّت: «تستقبل بوجهه القبلة، و تجعل قدميه ممّا يلي القبلة»[8].

السّادس: الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه 7 «أنّ رسول اللّه 6 دخل على رجل من بني هاشم و هو يقضي، فقال له رسول اللّه 6: «قل لا إله إلّا اللّه العليّ العظيم، لا إله إلّا اللّه الحليم الكريم، سبحان اللّه ربّ السّماوات السّبع و ربّ الأرضين السّبع، و ما فيهنّ و ما بينهنّ‌[9]، و ربّ العرش العظيم، و الحمد للّه‌


[1]. الكافي 3: 125 ح 2، التّهذيب 1: 427 ح 1356، الوسائل 2: 669 الباب 40 من أبواب الاحتضار ح 1.

[2]. في الكافي: اشتدّت.

[3]. الكافي 3: 126 ح 3، التّهذيب 1: 427 ح 1357، الوسائل 669: 2، الباب 40 من أبواب الاحتضار ح 2.

[4]. في حاشية ح: حفر.

[5]. في الكافي و التّهذيب: مستقبلا بباطن.

[6]. الكافي 3: 127 ح 3، التّهذيب 1: 286 ح 835، و. ص 298 ح 872، الفقيه 1: 123 ح 591، الوسائل 2: 661 الباب 35 من أبواب الاحتضار ح 2.

[7]. في التّهذيب: عن غير واحد.

[8]. الكافي 3: 126 ح 1، التّهذيب 1: 285 ح 833، الوسائل 2: 662 الباب 35 من أبواب الاحتضار ح 3، بتفاوت يسير.

[9]. في الفقيه زيادة: و ما تحتهنّ.

اسم الکتاب : الحبل المتين في إحكام أحكام الدين المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست