responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 132

.........

______________________________
ذلك ممّا يقع في بئر الماء [فيموت فيه‌] فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك في ما بين هذين‌[1]».

و إطلاق الإنسان في كلام المؤلّف و في هذا الحديث يشمل: الذكر و الانثى، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و خصّ ابن إدريس‌[2] نزح السبعين بالمسلم، و أوجب نزح جميع الماء بموت الكافر.

و الظاهر أنّ كلامه فيما [إذا] وقع ميتا؛ فإنّه قال في الردّ عليه: إنّ نجاسة الكافر حيّا[3] إنّما هي بسبب اعتقاده، و هو منتف بعد الموت‌[4].

و لنا في كلام الثلاثة[5] كلام أوردناه في الحبل المتين‌[6]، و ذكرنا هناك كلاما مبسوطا في شرح هذا الحديث، و به يتّضح كلام المؤلّف طاب ثراه.

و لفظة «أكثر» في [هذا] الحديث بالثاء المثلّثة للنقل و مقابلة الأقلّ، و أمّا[7] في كلام المؤلّف- طاب ثراه- فبالباء الموحّدة، و من‌[8] اعترض عليه بأنّ الثور أكبر من الآدمي ففيه نوع من الثوريّة!

و الّذي نقلناه أنّ قوله 7: «فأكثره» أنّ الإنسان‌[9] يراد به أنّ نصابه العددي‌


[1] في« ش»: و ما سوى ذلك ممّا يقع بين هذين.

[2] السرائر، ج 1، ص 73 و 82.

[3] في« ع»: إنّ نجاسته حيّا.

[4] العلّامة في مختلف الشيعة، ج 1، ص 195.

[5] في« ع»: العلّامة.

[6] الحبل المتين، ص 118- 124.

[7] 7 و 8) في« ش»: و ما.

[8] 7 و 8) في« ش»: و ما.

[9] في« ش»: فإنّ أكثر الإنسان.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست