اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 132
.........
______________________________
ذلك ممّا يقع في بئر الماء [فيموت فيه] فأكثره الإنسان ينزح منها سبعون دلوا، و
أقلّه العصفور ينزح منها دلو واحد، و ما سوى ذلك في ما بين هذين[1]».
و إطلاق
الإنسان في كلام المؤلّف و في هذا الحديث يشمل: الذكر و الانثى، و الصغير و
الكبير، و المسلم و الكافر، و خصّ ابن إدريس[2] نزح السبعين بالمسلم، و أوجب
نزح جميع الماء بموت الكافر.
و الظاهر أنّ
كلامه فيما [إذا] وقع ميتا؛ فإنّه قال في الردّ عليه: إنّ نجاسة الكافر حيّا[3]
إنّما هي بسبب اعتقاده، و هو منتف بعد الموت[4].
و لنا في كلام
الثلاثة[5]
كلام أوردناه في الحبل المتين[6]،
و ذكرنا هناك كلاما مبسوطا في شرح هذا الحديث، و به يتّضح كلام المؤلّف طاب ثراه.
و لفظة «أكثر»
في [هذا] الحديث بالثاء المثلّثة للنقل و مقابلة الأقلّ، و أمّا[7] في كلام المؤلّف- طاب ثراه-
فبالباء الموحّدة، و من[8]
اعترض عليه بأنّ الثور أكبر من الآدمي ففيه نوع من الثوريّة!
و الّذي نقلناه
أنّ قوله 7: «فأكثره» أنّ الإنسان[9] يراد به أنّ نصابه العددي