responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 131

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة]

و أكبر ما يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا، و أصغر ما يقع فيها الصعوة فينزح منها دلو واحد، و فيما بين الإنسان و الصعوة على قدر ما يقع فيها، (1) فإن وقع فيها فأرة و لم تتفسّخ ينزح منها دلو واحد، و إذا انفسخت فسبع دلاء، و إن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماء

______________________________
الّتي توبق‌[1] دينه».

لكنّ الشيخ‌[2] حمل التيمّم على التيمّم بالتراب. و قد أشبعنا[3] الكلام في هذا المقام في حواشينا على المختلف. و تقديم الرجل على المرأة في الغسل محمول على الاستحباب، و معلوم أنّ المراد بالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل.

قال قدّس اللّه سرّه: و أكبر ما يقع في [البئر] الإنسان- إلى قوله:- على قدر ما يقع فيها.

[أقول:] لفظ «أكبر» مضبوطة في بعض النسخ بالثاء المثلّثة و هو خطأ، و الصحيح أنّها بالباء الموحّدة، و ستسمع الكلام فيه.

و ما ذكره [المؤلّف- طاب ثراه- من نزح السبعين، رواه الشيخ‌[4] في‌] الموثّق عن عمّار الساباطي- في حديث طويل- أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا فوقع بدمه في البئر؟ فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، و ما سوى‌


[1] بق: تهلك؛ يقال: و بق يبق و بوقا: إذا هلك، أي: تهلكه و تضيّعه.( مجمع البحرين، ج 5، ص 243- وبق).

[2] النهاية، ص 47.

[3] في« ش»: استوفينا.

[4] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 234( ح 678)؛ المعتبر، ج 1، ص 62؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 194( ح 2).

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست