اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 131
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها إنسان أو صعوة]
و أكبر ما
يقع في البئر الإنسان فيموت فيها فينزح منها سبعون دلوا، و أصغر ما يقع فيها
الصعوة فينزح منها دلو واحد، و فيما بين الإنسان و الصعوة على قدر ما يقع فيها،
(1) فإن وقع فيها فأرة و لم تتفسّخ ينزح منها دلو واحد، و إذا انفسخت فسبع دلاء، و
إن وقع فيها حمار ينزح منها كرّ من ماء
لكنّ الشيخ[2]
حمل التيمّم على التيمّم بالتراب. و قد أشبعنا[3] الكلام في هذا المقام في
حواشينا على المختلف. و تقديم الرجل على المرأة في الغسل محمول على الاستحباب، و معلوم
أنّ المراد بالفضلة ما يبقى في الإناء بعد الغسل.
قال قدّس اللّه
سرّه: و أكبر ما يقع في [البئر] الإنسان- إلى قوله:- على قدر ما يقع فيها.
[أقول:] لفظ
«أكبر» مضبوطة في بعض النسخ بالثاء المثلّثة و هو خطأ، و الصحيح أنّها بالباء
الموحّدة، و ستسمع الكلام فيه.
و ما ذكره
[المؤلّف- طاب ثراه- من نزح السبعين، رواه الشيخ[4] في] الموثّق عن عمّار
الساباطي- في حديث طويل- أنّه سأل أبا عبد اللّه 7 عن رجل ذبح طيرا
فوقع بدمه في البئر؟ فقال: «ينزح منها دلاء، هذا إذا كان ذكيا فهو هكذا، و ما سوى
[1] بق: تهلك؛ يقال: و بق يبق و بوقا: إذا هلك، أي:
تهلكه و تضيّعه.( مجمع البحرين، ج 5، ص 243- وبق).