اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 133
[ما ينزح من البئر التي يقع فيها كلب أو سنور أو دجاجة]
و إن وقع
فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، و إن وقع فيها سنّور نزح منها
سبعة دلاء، و إن وقع فيها دجاجة (1) أو حمامة نزح منها سبعة دلاء
______________________________
[في النزح أكثر من النصاب العدديّ][1]
في سائر الحيوانات، و هو كذلك؛ فإنّ النزح العددي لغير الإنسان من الحيوانات دونه
نزح الكرّ، أو جميع الماء للحمار أو البعير ليس عدديّا، فالمقابلة بالأصغر تنادي
على أنّها[2]
بالباء- كما قلنا-، لكن [لا] بالمعنى الذي فهمه ذلك [المعترض]، بل بمعنى أنّ أكبر
الحيوانات الّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان.
ثمّ كلامه- طاب
ثراه- كعبارة الحديث، و أراد أنّ فيما إذا وقع حيّا ثمّ مات، و الظاهر أنّه لا فرق
في المسلم بين سقوطه حيّا ثمّ مات[3]،
و بين سقوطه ميّتا قبل إتمام تغسيله.
أمّا الكافر
فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ[4]
بين سقوطه ميّتا و حيّا ثمّ يموت، و تبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني[5]
فأوجبا نزح الجميع في الثاني و اكتفيا بالسبعين في الأوّل، و إطلاق الحديث لا
يساعدهما[6].
قال قدّس سرّه:
و إن وقع فيها كلب- إلى قوله:- و إن وقع [فيها] دجاجة.
[أقول:]
المشهور أنّ حكم الكلب و السّنّور في النزح و احد، ففي بعض