responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 133

[ما ينزح من البئر التي يقع فيها كلب أو سنور أو دجاجة]

و إن وقع فيها كلب نزح منها ثلاثون دلوا إلى أربعين دلوا، و إن وقع فيها سنّور نزح منها سبعة دلاء، و إن وقع فيها دجاجة (1) أو حمامة نزح منها سبعة دلاء

______________________________
[في النزح أكثر من النصاب العدديّ‌][1] في سائر الحيوانات، و هو كذلك؛ فإنّ النزح العددي لغير الإنسان من الحيوانات دونه نزح الكرّ، أو جميع الماء للحمار أو البعير ليس عدديّا، فالمقابلة بالأصغر تنادي على أنّها[2] بالباء- كما قلنا-، لكن [لا] بالمعنى الذي فهمه ذلك [المعترض‌]، بل بمعنى أنّ أكبر الحيوانات الّتي تقع في البئر ممّا له نزح عددي هو الإنسان.

ثمّ كلامه- طاب ثراه- كعبارة الحديث، و أراد أنّ فيما إذا وقع حيّا ثمّ مات، و الظاهر أنّه لا فرق في المسلم بين سقوطه حيّا ثمّ مات‌[3]، و بين سقوطه ميّتا قبل إتمام تغسيله.

أمّا الكافر فقد فرّق شيخنا المحقّق الشيخ عليّ‌[4] بين سقوطه ميّتا و حيّا ثمّ يموت، و تبعه على ذلك شيخنا الشهيد الثاني‌[5] فأوجبا نزح الجميع في الثاني و اكتفيا بالسبعين في الأوّل، و إطلاق الحديث لا يساعدهما[6].

قال قدّس سرّه: و إن وقع فيها كلب- إلى قوله:- و إن وقع [فيها] دجاجة.

[أقول:] المشهور أنّ حكم الكلب و السّنّور في النزح و احد، ففي بعض‌


[1] في« ش»: من.

[2] في« ع»: أنّه.

[3] في« ع»: موته.

[4] جامع المقاصد، ج 1، ص 140.

[5] مسالك الأفهام، ج 1، ص 16.

[6] في« ش»: و إطلاق الأحاديث لا يساعده.

اسم الکتاب : الحاشية علي من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست