اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 374
فسّر بعضهم الشجرة
المثمرة التي تضمّن الحديث النهي عن البول تحتها بما من شأنها الإثمار و لو في
الاستقبال، و بنى ذلك على ما تقرّر في الاصول من عدم اشتراط بقاء المعنى المشتقّ
منه في صدق المشتق حقيقة.
و هو بناء عجيب فإنّ ما
ذكر في الاصول على تقدير تمامه انّما يقتضي المساواة في الكراهة بين المثمرة
بالفعل و بين ما كانت مثمرة في وقت ما، لا بينها و بين ما من شأنها الإثمار في
الاستقبال، فإنّ إطلاق المشتقّ على من سيتّصف بأصله مجاز اتّفاقا، و إنّما الخلاف
في إطلاقه على من اتّصف به وقتا ما ثمّ زال الإتّصاف.
الظاهر أنّ المراد بما
لا بدّ منه في نهي المرأة عن التكلّم بأزيد من خمس كلمات ما دعت الضرورة إليه
كالإقرار و الشهادة و نحوهما، فيشكل حينئذ التحديد بالخمس، فإنّه [يجوز][2] على حسب الضرورة إجماعا.
و قد يحمل على ما
احتاجت عرفا الى التكلّم به من غير ضرورة شرعيّة كسؤال الأجنبي القادم عن أهلها
مثلا، لكن في جواز مثل هذا الكلام لها مطلقا نظر.
و لا يبعد أن يقال: إنّ
من العلماء من ذهب الى أنّ استماع صوت الأجنبيّة إنّما يحرم مع خوف الفتنة لا
بدونه، و لهم على ذلك دلائل ليس