responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 375

هذا محلّ ذكرها.

و ممّن ذهب الى ذلك العلّامة[1] جمال الحقّ و الدين قدّس اللّه سرّه في كتاب تذكرة الفقهاء[2] فيحمل الحديث على هذا بقيد عدم مظنّة الفتنة[3] و يكون الزائد على الخمس مكروها، و كذا ما دون الخمس بدون الحاجة.

و يمكن جعل «الخمس» هنا كناية عن القلّة كما جعلت «السبعون» في قوله تعالى: إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً[4] كناية عن الكثرة. و الكلام السابق جار فيه كما لا يخفى‌[5].

تبصرة[6] [في الفرق بين الصلاة المقبولة و المجزية]

لعلّ المراد بعدم قبول صلاة شارب الخمر أربعين يوما عدم ترتّب الثواب عليها في تلك المدّة لا عدم إجزائها، فإنّها مجزية اتّفاقا. فهو يؤيّد ما يستفاد من كلام السيّد المرتضى علم الهدى أنار اللّه برهانه من أنّ قبول العبادة أمر مغاير للإجزاء.

فالعبادة المجزية: هي المبرئة للذمّة المخرجة عن عهدة التكليف، و المقبولة: هي ما يترتّب عليها الثواب. و لا تلازم بينهما و لا اتّحاد كما يظنّ.


[1]« العلّامة» ليس في( ع).

[2] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 582.

[3] لا يخفى أنّ من جوّز استماع صوتها بهذا الشرط لا يلزمه أن يجوّز لها أن يسمع الغير صوتها بهذا الشرط أيضا، إلّا انّا لم نجد قائلا بجواز الاستماع و تحريم الاستماع( منه رحمه اللّه).

[4] التوبة: 80.

[5] من انّه على حسب الضرورة قلّ أو كثر، و إن اريد الحاجة عرفا ففي جوازه نظر.( منه دام ظلّه).

[6]( ع): بسط مقال لتحقيق حال.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست