responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 351

النفس عنه، أو جزء نحو: «إن شفي مريضي فللّه عليّ أن أصوم العيد» مثلا.

هذا و قد ذهب السيّد المرتضى رضي اللّه عنه الى بطلان النذر المطلق مطلقا، طاعة كان أو معصية، و اعتبر في ماهية النذر أن يكون معلّقا على شي‌ء، و ادّعى على ذلك إجماع الإماميّة.

و قال: إنّ العرب لا تعرف من النذر إلّا ما كان معلّقا كما قاله ثعلب، و الكتاب و السنّة وردا بلسانهم، و النقل على خلاف الأصل‌[1] هذا ملخّص كلامه طاب ثراه.

[الاستدلال على انعقاد النذر المطلق‌]

و قد خالفه أكثر علمائنا و حكموا بانعقاد النذر المطلق كالمعلّق، و قد استدلّ على ذلك بوجوه:

الأوّل: نقل الشيخ الإجماع على ذلك.

الثاني: بأنّه ورد في الكتاب مطلقا غير مقيّد بشرط كقوله تعالى:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً[2] إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً[3] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[4] و غير ذلك.

الثالث: إطلاق قوله 6: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذر أن يعصيه فلا يعصه»[5]. و لو كان النذر مختصّا بالشروط لم يحسن إطلاق الأمر بالطاعة بمجرّد النذر، بل كان ينبغي أن يقول:

فليطعه إذا حصل الشرط المعلّق عليه.

الرابع: ظاهر ما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق 7 قال: «سألته عن رجل قال: عليّ نذر، فقال: ليس النذر بشي‌ء


[1] الانتصار: ص 164.

[2] مريم: 26.

[3] آل عمران: 35.

[4] الانسان: 7.

[5] سنن ابن ماجه: ج 1 ص 687.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست