اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 351
النفس عنه، أو جزء نحو:
«إن شفي مريضي فللّه عليّ أن أصوم العيد» مثلا.
هذا و قد ذهب السيّد
المرتضى رضي اللّه عنه الى بطلان النذر المطلق مطلقا، طاعة كان أو معصية، و اعتبر
في ماهية النذر أن يكون معلّقا على شيء، و ادّعى على ذلك إجماع الإماميّة.
و قال: إنّ العرب لا
تعرف من النذر إلّا ما كان معلّقا كما قاله ثعلب، و الكتاب و السنّة وردا بلسانهم،
و النقل على خلاف الأصل[1] هذا ملخّص
كلامه طاب ثراه.
[الاستدلال على
انعقاد النذر المطلق]
و قد خالفه أكثر
علمائنا و حكموا بانعقاد النذر المطلق كالمعلّق، و قد استدلّ على ذلك بوجوه:
الأوّل: نقل الشيخ
الإجماع على ذلك.
الثاني: بأنّه ورد في
الكتاب مطلقا غير مقيّد بشرط كقوله تعالى:
إِنِّي نَذَرْتُ
لِلرَّحْمنِ صَوْماً[2] إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي
مُحَرَّراً[3] يُوفُونَ بِالنَّذْرِ[4] و غير ذلك.
الثالث: إطلاق قوله
6: «من نذر أن يطيع اللّه فليطعه، و من نذر أن يعصيه
فلا يعصه»[5]. و لو كان
النذر مختصّا بالشروط لم يحسن إطلاق الأمر بالطاعة بمجرّد النذر، بل كان ينبغي أن
يقول:
فليطعه إذا حصل الشرط
المعلّق عليه.
الرابع: ظاهر ما رواه
أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق 7 قال: «سألته عن رجل قال:
عليّ نذر، فقال: ليس النذر بشيء