responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 350

و بعض المتأخّرين من علمائنا جعل نذرهم في ذلك كيمينهم، و دليلهم غير واضح، لكن روى الشيخ في التهذيب، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الكاظم 7 قال: قلت له: إنّ لي جارية حلفت منها بيمين فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا. فقال 7: ف للّه بنذرك‌[1].

قال شيخنا الشهيد في الدروس بعد نقل هذا الخبر: و فيه دقيقة[2].

و أراد رحمه اللّه أنّه يدلّ على أنّ النذر يسمّى يمينا فيستنبط منه توقّف نذر الولد و أخويه على الإذن لورود النصّ في توقّف يمينهم.

و هذه التسمية و ان استفيدت من كلام السائل لكن تقرير الإمام 7 له في قوّة تلفّظه به. هكذا نقل عنه رحمه اللّه.

و أنت خبير بأنّ التقرير على هذه التسمية على تقدير تسليمه لا يجعلها حقيقة لجواز التقدير على المجاز، على أنّ الظاهر من قوله 7: «ف للّه بنذرك» الردّ عليه في تسمية اليمين نذرا لا تقريره عليها[3] كما لا يخفى.

و بالجملة فأمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة، و إلّا فيصار على ما يقتضيه ظاهر النصّ هو الأولى، و اللّه أعلم.

هداية [حقيقة النذر و أقسامه‌]

قوله 6: «لا نذر في معصية» يشمل ما إذا كان نذرها مطلقا نحو: «للّه عليّ أن أتزوّج خامسة» مثلا، و معلّقا سواء كانت المعصية شرطا نحو: «إن شربت خمرا فللّه عليّ كذا» إذا لم يقصد زجر

______________________________
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 26.

(2) الدروس الشرعية: ج 2 ص 150.

(3) (ع): عليه.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 26.

[2] الدروس الشرعية: ج 2 ص 150.

[3]( ع): عليه.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست