اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 350
و
بعض المتأخّرين من علمائنا جعل نذرهم في ذلك كيمينهم، و دليلهم غير واضح، لكن روى
الشيخ في التهذيب، عن الحسن بن عليّ الوشّاء، عن الكاظم 7 قال: قلت له:
إنّ لي جارية حلفت منها بيمين فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا. فقال 7: ف للّه بنذرك[1].
قال
شيخنا الشهيد في الدروس بعد نقل هذا الخبر: و فيه دقيقة[2].
و
أراد رحمه اللّه أنّه يدلّ على أنّ النذر يسمّى يمينا فيستنبط منه توقّف نذر الولد
و أخويه على الإذن لورود النصّ في توقّف يمينهم.
و
هذه التسمية و ان استفيدت من كلام السائل لكن تقرير الإمام 7 له في
قوّة تلفّظه به. هكذا نقل عنه رحمه اللّه.
و
أنت خبير بأنّ التقرير على هذه التسمية على تقدير تسليمه لا يجعلها حقيقة لجواز
التقدير على المجاز، على أنّ الظاهر من قوله 7: «ف للّه بنذرك» الردّ
عليه في تسمية اليمين نذرا لا تقريره عليها[3]
كما لا يخفى.
و
بالجملة فأمثال هذه الدلائل الضعيفة لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعيّة، و إلّا
فيصار على ما يقتضيه ظاهر النصّ هو الأولى، و اللّه أعلم.
هداية
[حقيقة النذر و أقسامه]
قوله
6: «لا نذر في معصية» يشمل ما إذا كان نذرها مطلقا
نحو: «للّه عليّ أن أتزوّج خامسة» مثلا، و معلّقا سواء كانت المعصية شرطا نحو: «إن
شربت خمرا فللّه عليّ كذا» إذا لم يقصد زجر
______________________________
(1) تهذيب الأحكام: ج 8 ص 310 ح 26.