responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 352

حتّى يسمّي شيئا للّه صياما أو صدقة أو حجّا»[1] فقد جعل 7 المصحّح للنذر هو تسمية الصيام أو الصدقة أو الحجّ للّه تعالى. و لو كان الشرط من المصحّحات لذكره أيضا. هذا خلاصة ما استدلّ به على شمول النذر للمطلق و المعلّق.

و يخطر بالبال أنّه ليس في شي‌ء من هذه الدلائل ما ينهض حجّة على السيّد.

[في الردّ على أدلّة انعقاد النذر المطلق‌]

أمّا نقل الشيخ الإجماع فظاهر، أي ظاهر خلاف للإجماع لمخالفة السيّد.

و أمّا الآيات الثلاثة فإنّما دلّت على وقوع نذر الصوم و التحرير و الوفاء به. و لا ريب أنّ السيّد يحمله على المشروط، فانّ ما عداه ليس نذرا عنده، و ليس في الآيات دلالة على أنّ النذر المذكور فيها لم يكن معلّقا على شرط.

أمّا الاولى فمع أنّها حكاية عمّا وقع في شريعة اخرى لم تتضمّن سوى أمر مريم عليهاالسّلام بأن تخبر الناس أنّها نذرت صوما أي صمتا، و كونها لم تذكر الشرط في هذا الخبر لا يقتضي أن لا تكون قد ذكرته في النذر، و لم يثبت أنّ كلامها هذا كان صيغة النذر حتّى يقال انّه خال عن الشرط، بل الموجود في التفاسير أنّه كان إخبارا عن وقوع النذر سابقا.

فإن قلت: هذا الكلام مستلزم لمخالفة النذر فلا بدّ من الحمل على أنّه هو صيغة النذر لتسلم من الحنث.

قلت: لعلّها استثنت حال النذر الإخبار به، أو أنّها كانت مضطرّة الى الكلام بهذا القدر لئلّا يظنّ قومها أنّ تركها إجابتهم وقع منها عنادا أو خجلا من صدور ما توهّموه في حقّها. و بعض المفسّرين على أنّ إخبارها


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 303 ح 2.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست