اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 349
تبصرة [هل المراد
بالنفي نفي الصحّة أو نفي العدم]
نفيه 6 يمين الولد و المملوك و المرأة مع الوالد و المالك و الزوج يمكن أن
يراد به نفي الصحّة، فلا ينعقد في الأصل من دون سبق إذنهم فيها، و لا تؤثّر الإذن
المتعقّبة و أن يراد به نفي اللزوم فينعقد و يكون لهم إلزامها و حلّها. و هذا هو الّذي
أفتى به أكثر علمائنا كالمحقّق[1] و غيره، و
مال إليه العلّامة في القواعد[2].
و قد يستأنس له بعموم
الآيات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين كقوله تعالى: وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ[3] خرج ما إذا حلّها الأب و المالك و الزّوج فيبقى[4] الباقي. و فيه ما فيه.
و ذهب بعض المتأخّرين
الى الأوّل، لأنّ نفي الصحّة هو أقرب المجازات الى نفي الحقيقة[5].
و هذا أظهر لو لا أنّ
الثاني أشهر. و الخلاف إنّما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرّم.
أمّا الحلف على أحدهما
فلا بحث في لزومه، و أنّه لا ولاية لأحد على حلّه.
و لا يخفى أنّ النصّ
بالولاية على هؤلاء إنّما ورد في اليمين، و ليس في نذرهم نصّ.
[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 712 الأمر الثاني من كتاب الايمان.
[2] قواعد الأحكام: ج 2 ص 131 الفصل الثاني في شروط الحالف.
[5] لأنّ المراد من اليمين الصحيح يمين العبد و الزوجة بدون إذن
السيد و الزوج ليسا يمينا عندهم حتّى ينهى عن بعضها.( منه رحمه اللّه)[ كذا في
هامش( ل) و( ع)].
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 349