responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 349

تبصرة [هل المراد بالنفي نفي الصحّة أو نفي العدم‌]

نفيه 6 يمين الولد و المملوك و المرأة مع الوالد و المالك و الزوج يمكن أن يراد به نفي الصحّة، فلا ينعقد في الأصل من دون سبق إذنهم فيها، و لا تؤثّر الإذن المتعقّبة و أن يراد به نفي اللزوم فينعقد و يكون لهم إلزامها و حلّها. و هذا هو الّذي أفتى به أكثر علمائنا كالمحقّق‌[1] و غيره، و مال إليه العلّامة في القواعد[2].

و قد يستأنس له بعموم الآيات الدالّة على وجوب الوفاء باليمين كقوله تعالى: وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْمانَ‌[3] خرج ما إذا حلّها الأب و المالك و الزّوج فيبقى‌[4] الباقي. و فيه ما فيه.

و ذهب بعض المتأخّرين الى الأوّل، لأنّ نفي الصحّة هو أقرب المجازات الى نفي الحقيقة[5].

و هذا أظهر لو لا أنّ الثاني أشهر. و الخلاف إنّما هو في غير الحلف على فعل واجب أو ترك محرّم.

أمّا الحلف على أحدهما فلا بحث في لزومه، و أنّه لا ولاية لأحد على حلّه.

و لا يخفى أنّ النصّ بالولاية على هؤلاء إنّما ورد في اليمين، و ليس في نذرهم نصّ.


[1] شرائع الإسلام: ج 2 ص 712 الأمر الثاني من كتاب الايمان.

[2] قواعد الأحكام: ج 2 ص 131 الفصل الثاني في شروط الحالف.

[3] النساء: 141.

[4]( ع): فبقي.

[5] لأنّ المراد من اليمين الصحيح يمين العبد و الزوجة بدون إذن السيد و الزوج ليسا يمينا عندهم حتّى ينهى عن بعضها.( منه رحمه اللّه)[ كذا في هامش( ل) و( ع)].

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست