responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 140

عذاب النار و أهوال يوم القيامة.

الثاني: أنّ الباء فيه للسببية. و المراد أعطني الخلود في الجنان بسبب غسل يساري. و على هذا فالباء في «بيميني» أيضا للسببية لتتوافق القرينتان. و لا يخلو من بعد.

الثالث: أنّ المراد بالخلد براءة الخلد في الجنان على حذف مضاف، فالباء على حالها للظرفية. و هذا وجه قريب.

الرابع: أنّ المراد باليسار ليس ما يقابل اليمين بل اليسار المقابل للإعسار. و المراد اليسار بالطاعات، أي أعطني الخلد فى الجنان بكثرة طاعاتي. فالباء للسببية و حينئذ يكون في الكلام إبهام التناسب و هو الجمع بين المعنيين غير المتناسبين بلفظين لهما معنيان متناسبان كما في قوله تعالى: الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ* وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ‌[1] فانّ المراد بالنجم ما ينجم من الأرض، أي يظهر و لا ساق له كالبقول، و بالشجر ماله ساق، فالنجم بهذا المعنى و إن لم يكن مناسبا للشمس و القمر لكنّه بمعنى الكوكب يناسبهما. و من هذا ما يروى من قول النبيّ 6: «لا يزال المنام طائرا حتّى يقصّ، فإذا قصّ وقع»[2] و هذا الوجه و ان كان بعيدا إلّا انّه لا يخلو من لطافة.

اشارة [في غسل أعضاء الوضوء مرّة ثانية هل هي بدعة أو سنّة؟]

ظاهر هذا الحديث أنّ غسل كلّ من الوجه و اليدين وقع مرّة واحدة فهو ممّا يؤيّد القول بعدم استحباب الغسلة الثانية، إذ لو كانت لذكرها الراوي، إذ المقام مقام بيان سنن الوضوء، و قد قال 7 في آخر


[1] الرحمن: 5- 6.

[2] قريب منه في مسند أحمد بن حنبل: ج 4 ص 10.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست