اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي الجزء : 1 صفحة : 141
الحديث: «خلق اللّه من
كلّ قطرة ملكا يقدّسه و يسبّحه» و لا شكّ انّ القطرات مع تثنية الغسلات أكثر.
و ربّما قيل: إنّ سكوت
الراوي عن تثنية غسل الوجه و اليدين لاشتهارها بين الامّة و شيوع استحبابها
كالسكوت عن تثليث المضمضة و الاستنشاق.
و فيه: أنّ شيوع
استحبابها الى هذا الحدّ ممنوع، كيف و الشيخ الصدوق مصرّ على عدم الاستحباب، و روى
في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق 7 أنّه قال: «و اللّه ما كان
وضوء رسول اللّه 6 إلّا مرّة مرّة»[1]
و حمل الأخبار المتضمنة للمرّتين على التجديد.
و قال الشيخ الجليل
محمد بن يعقوب الكليني بعد ما روى أنّ وضوء علي 7 ما كان إلّا مرّة
مرّة: هذا دليل على أنّ الوضوء مرّة مرّة، لأنّه 7 كان إذا ورد عليه أمران
كلاهما طاعة للّه أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه[2].
إنتهى كلامه.
فبعد منازعة مثل هذين
الشيخين المتقدّمين الجليلين في استحباب التثنية كيف يدّعى أنّ سكوت الراوي عن
ذكرها لاشتهارها بين الامّة و شيوع استحبابها؟ و تحقيق المقام يقتضي بسطا في
الكلام ليس هذا محلّه.
تكملة [في بيان مقدار
ماء الوضوء]
استفاد بعض أصحابنا من
قوله 7: «ائتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة» و استنجائه من ذلك الماء
أنّ ماء الاستنجاء محسوب من ماء