responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 141

الحديث: «خلق اللّه من كلّ قطرة ملكا يقدّسه و يسبّحه» و لا شكّ انّ القطرات مع تثنية الغسلات أكثر.

و ربّما قيل: إنّ سكوت الراوي عن تثنية غسل الوجه و اليدين لاشتهارها بين الامّة و شيوع استحبابها كالسكوت عن تثليث المضمضة و الاستنشاق.

و فيه: أنّ شيوع استحبابها الى هذا الحدّ ممنوع، كيف و الشيخ الصدوق مصرّ على عدم الاستحباب، و روى في كتاب من لا يحضره الفقيه عن الصادق 7 أنّه قال: «و اللّه ما كان وضوء رسول اللّه 6 إلّا مرّة مرّة»[1] و حمل الأخبار المتضمنة للمرّتين على التجديد.

و قال الشيخ الجليل محمد بن يعقوب الكليني بعد ما روى أنّ وضوء علي 7 ما كان إلّا مرّة مرّة: هذا دليل على أنّ الوضوء مرّة مرّة، لأنّه 7 كان إذا ورد عليه أمران كلاهما طاعة للّه أخذ بأحوطهما و أشدّهما على بدنه‌[2]. إنتهى كلامه.

فبعد منازعة مثل هذين الشيخين المتقدّمين الجليلين في استحباب التثنية كيف يدّعى أنّ سكوت الراوي عن ذكرها لاشتهارها بين الامّة و شيوع استحبابها؟ و تحقيق المقام يقتضي بسطا في الكلام ليس هذا محلّه.

تكملة [في بيان مقدار ماء الوضوء]

استفاد بعض أصحابنا من قوله 7: «ائتني بإناء من ماء أتوضّأ للصلاة» و استنجائه من ذلك الماء أنّ ماء الاستنجاء محسوب من ماء


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 38 ح 76.

[2] الكافي: ج 3 ص 27 ح 9.

اسم الکتاب : الأربعون حديثا المؤلف : الشیخ البهائي    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست