responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 665

ركعتين و رفعت (كشفت خ ل) رأسها إلى السماء؛ فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها و لم يخيّبها. و ليس عليها غسل الجمعة في السفر، و لا يجوز لها تركه في الحضر، و لا يجوز شهادة النساء في شي‌ء من الحدود، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و تجوز شهادتهنّ فيما لا يجوز للرجال النظر إليه، و ليس للنساء من سروات‌[1] الطّريق شي‌ء و لهنّ جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف‌[2]، و لا تعلّم الكتابة، و يستحبّ لهنّ تعلّم المغزل و سورة النور، و يكره لهنّ تعلّم سورة يوسف 7، و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلّا خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنّها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطّعام و الشراب إلّا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلّا جشب‌[3] الطّعام، و لا تكسى إلّا غليظ الثياب و خشنها، و تضرب على الصّلاة و الصيام، و لا جزية على النساء، و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكنّ أوّل ناظر إلى عورتها، و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت؛ لأنّ الملائكة تتأذّى بهما، و لا يجوز لهما إدخال الميّت قبره، و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، و جهاد المرأة حسن التبعّل، و أعظم الناس حقّا عليها زوجها، و أحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و لا يجوز لها أن تتطيّب إذا خرجت من بيتها، و لا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و اله لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، و لعن المتشبّهات من النساء بالرجال، و لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها خيطا، و لا يجوز أن‌


[1] - أي ظهر الطريق و وسطه، ولكنهنّ يمشين في الجوانب( الصحاح: 6/ 2376).

[2] - أي العلالي.

[3] - الجشب: هو الغليظ الخشن من الطعام. و قيل غير المأدوم. و كلّ بشع الطعم جشب( النهاية: 1/ 263).

اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 665
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست