اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 665
ركعتين و رفعت (كشفت خ ل) رأسها إلى
السماء؛ فإنّها إذا فعلت ذلك استجاب اللّه لها و لم يخيّبها. و ليس عليها غسل
الجمعة في السفر، و لا يجوز لها تركه في الحضر، و لا يجوز شهادة النساء في شيء من
الحدود، و لا تجوز شهادتهنّ في الطلاق، و لا في رؤية الهلال، و تجوز شهادتهنّ فيما
لا يجوز للرجال النظر إليه، و ليس للنساء من سروات[1]
الطّريق شيء و لهنّ جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف[2]،
و لا تعلّم الكتابة، و يستحبّ لهنّ تعلّم المغزل و سورة النور، و يكره لهنّ تعلّم
سورة يوسف 7، و إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام استتيبت، فإن تابت و إلّا
خلّدت في السجن، و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتدّ ولكنّها تستخدم خدمة شديدة و
تمنع من الطّعام و الشراب إلّا ما تمسك به نفسها و لا تطعم إلّا جشب[3] الطّعام، و لا تكسى
إلّا غليظ الثياب و خشنها، و تضرب على الصّلاة و الصيام، و لا جزية على النساء، و
إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكنّ أوّل ناظر إلى
عورتها، و لا يجوز للمرأة الحائض و لا الجنب الحضور عند تلقين الميت؛ لأنّ الملائكة
تتأذّى بهما، و لا يجوز لهما إدخال الميّت قبره، و إذا قامت المرأة من مجلسها فلا
يجوز للرجل أن يجلس فيه حتّى يبرد، و جهاد المرأة حسن التبعّل، و أعظم الناس حقّا
عليها زوجها، و أحقّ الناس بالصلاة عليها إذا ماتت زوجها، و لا يجوز للمرأة أن
تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية لأنّهنّ يصفن ذلك لأزواجهنّ، و لا يجوز لها أن
تتطيّب إذا خرجت من بيتها، و لا يجوز لها أن تتشبّه بالرجال لأنّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و اله لعن المتشبّهين من الرجال بالنساء، و لعن المتشبّهات من النساء
بالرجال، و لا يجوز للمرأة أن تعطّل نفسها و لو أن تعلّق في عنقها خيطا، و لا يجوز
أن
[1] - أي ظهر الطريق و وسطه، ولكنهنّ يمشين في الجوانب(
الصحاح: 6/ 2376).