اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 666
ترى أظافيرها بيضاء و لو أن تمسحها
بالحنّاء مسحا، و لا تخضب يديها في حيضها؛ لأنّه يخاف عليها الشّيطان، و إذا أرادت
المرأة الحاجة و هي في صلاتها صفقت بيديها، و الرجل يؤمئ برأسه و هو في صلاته و
يشير بيده و يسبّح جهرا، و لا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار، إلّا أن تكون أمة
فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس، و يجوز للمرأة لبس الديباج و الحرير في غير
صلاة و إحرام، و حرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد، و يجوز أن تتختّم بالذهب، و
تصلّي فيه، و حرّم ذلك على الرجال، قال النبيّ 6: «يا عليّ،
لا تتختّم بالذهب؛ فإنّه زينتك في الجنّة و لا تلبس الحرير فإنّه لباسك في
الجنّة»، و لا يجوز للمرأة في مالها عتق و لا برّ إلّا بإذن زوجها، و لا يجوز أن
تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء
ثوبها، و لا تبايع إلّا من وراء ثوبها، و لا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها،
و لا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام؛ فإنّ ذلك محرّم عليها[1]،
و لا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة و في سفر، و ميراث المرأة نصف ميراث الرجل،
و ديتها نصف دية الرجل، و تعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية،
فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل و سفلت المرأة، و إذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل
قامت خلفه و لم تقم بجنبه، و إذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها، و من
الرجل إذا صلّى عند رأسه، فإذا ادخلت القبر وقف زوجها في موضع يتناول و ركها[2]، و لا شفيع للمرأة
أنجح عند ربّها من رضاء زوجها، و لمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير
المؤمنين 7 و قال: اللّهمّ إنّي راض عن ابنة نبيّك، اللّهمّ إنّها قد
اوحشت فآنسها، اللّهمّ إنّها قد هجرت فصلها، اللّهمّ إنّها قد ظلمت فاحكم لها و
أنت خير الحاكمين.
[1] - مرّ سابقا في علّة النهي عن دخول الحمام للنساء.