اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 664
فروق أحكام الرجال و النساء
عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر
عليهما السّلام يقول: ليس على النساء أذان، و لا إقامة، و
لا جمعة، و لا جماعة، و لا عيادة المريض، و لا اتّباع الجنازة، و لا إجهار
بالتلبية، و لا الهرولة بين الصفا و المروة، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول
الكعبة، و لا الحلق؛ إنّما يقصّرن من شعورهنّ، و لا تتولّى المرأة القضاء، و لا
تولّى الإمارة، و لا تستشار، و لا تذبح إلّا من اضطرار، و تبدأ في الوضوء بباطن
الذراع و الرجل بظاهره، و لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن
موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب، و تمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها
فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها، و
وضعت يديها على صدرها، و تضع يديها في ركوعها على فخذيها، و تجلس إذا أرادت
السجود، و سجدت لاطية[1] بالأرض
و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، و إذا قعدت للتشهّد رفعت
رجليها و ضمّت فخذيها، و إذا سبّحت عقدت الأنامل[2]
لأنّهن مسؤولات، و إذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها و صلّت
[2] - أي عددت التسبيح بعقد الأنامل- و الأنامل: جمع
الانملة- بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات- رأس الإصبع أو العقد الأعلى منه- لأنّ
الأنامل مسؤولات يوم القيامة فيشهدن بالتسبيح.
اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي الجزء : 1 صفحة : 664