responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 664

فروق أحكام الرجال و النساء

عن جابر بن يزيد الجعفي قال: سمعت أبا جعفر محمّد بن عليّ الباقر عليهما السّلام يقول: ليس على النساء أذان، و لا إقامة، و لا جمعة، و لا جماعة، و لا عيادة المريض، و لا اتّباع الجنازة، و لا إجهار بالتلبية، و لا الهرولة بين الصفا و المروة، و لا استلام الحجر الأسود، و لا دخول الكعبة، و لا الحلق؛ إنّما يقصّرن من شعورهنّ، و لا تتولّى المرأة القضاء، و لا تولّى الإمارة، و لا تستشار، و لا تذبح إلّا من اضطرار، و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره، و لا تمسح كما يمسح الرجال، بل عليها أن تلقي الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب، و تمسح عليه في سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقي عنها خمارها، فإذا قامت في صلاتها ضمّت رجليها، و وضعت يديها على صدرها، و تضع يديها في ركوعها على فخذيها، و تجلس إذا أرادت السجود، و سجدت لاطية[1] بالأرض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثمّ نهضت إلى القيام، و إذا قعدت للتشهّد رفعت رجليها و ضمّت فخذيها، و إذا سبّحت عقدت الأنامل‌[2] لأنّهن مسؤولات، و إذا كانت لها إلى اللّه حاجة صعدت فوق بيتها و صلّت‌


[1] - لا ط به: إذا لصق به( النهاية: 4/ 277).

[2] - أي عددت التسبيح بعقد الأنامل- و الأنامل: جمع الانملة- بتثليث الميم و الهمزة تسع لغات- رأس الإصبع أو العقد الأعلى منه- لأنّ الأنامل مسؤولات يوم القيامة فيشهدن بالتسبيح.

اسم الکتاب : تحرير المواعظ العددية المؤلف : المشكيني، الشيخ علي    الجزء : 1  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست