responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 583

فصل

في كيفيّة التيمّم

ويجب فيه اُمور:

الأوّل: ضرب باطن اليدين[1] معاً، دفعةً على الأرض، فلا يكفي الوضع[2] بدون الضرب، ولا الضرب بإحداهما ولا بهما على التعاقب[3]، ولا الضرب بظاهرهما حال الاختيار. نعم حال الاضطرار يكفي الوضع، ومع تعذّر ضرب إحداهما يضعها ويضرب بالاُخرى، ومع تعذّر الباطن[4] فيهما أو في إحداهما ينتقل إلى الظاهر فيهما أو في إحداهما. ونجاسة الباطن لا تعدّ عذراً[5]، فلا ينتقل معها إلى الظاهر.

الثاني: مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما[6] من قصاص الشعر إلى طرف الأنف


[1]. أي الكفّين . ( لنكراني ) .

[2]. على الأحوط ، والكفاية لا تخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .

ـعلى الأحوط ، وللكفاية وجه قوي حتّى مع التمكّن من الضرب ومنه يظهر الكلام في جملة من المسائل الآتية . ( سيستاني ) .

[3]. اعتبار المعية مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .

[4]. مطلقاً ، وأ مّا مع تعذّر البعض يحتاط بالجمع بين بعض الباطن الغير المتعذّر وتمام الظاهر ، والأحوط الجمع بين المسح بالظاهر وبالذراع ، بل تقديم الذراع لا يخلو من وجه . ( خميني ) .

ـهذا في تعذّر الكلّ ، وإلاّ فالأحوط الجمع بين بعض الباطن وتمام الظاهر . ( صانعي ) .

[5]. وسيأتي حكمها . ( لنكراني ) .

[6]. لزوم مسح الجبينين هو الأحوط الذي لا يترك . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست