الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط[1]
مسحهما[2] أيضاً، ويعتبر كون المسح
بمجموع الكفّين[3]
على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة
والجبينين. نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء
الممسوح.
الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى[4]،
ثمّ مسح[5] تمام ظاهر اليسرى[6]بباطن اليمنى، من الزند إلى أطراف
الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين
الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة
الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق
مسح التمام عرفاً.
وأمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور:
الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين[7]
على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها[8]قصد رفع الحدث،
بل ولا الاستباحة.