responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 584

الأعلى، وإلى الحاجبين، والأحوط[1] مسحهما[2] أيضاً، ويعتبر كون المسح بمجموع الكفّين[3] على المجموع، فلا يكفي المسح ببعض كلّ من اليدين ولا مسح بعض الجبهة والجبينين. نعم يجزي التوزيع فلا يجب المسح بكلّ من اليدين على تمام أجزاء الممسوح.

الثالث: مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى بباطن اليسرى[4]، ثمّ مسح[5] تمام ظاهر اليسرى[6]بباطن اليمنى، من الزند إلى أطراف الأصابع، ويجب من باب المقدّمة إدخال شيء من الأطراف، وليس ما بين الأصابع من الظاهر، فلا يجب مسحها، إذ المراد به ما يماسّه ظاهر بشرة الماسح، بل الظاهر عدم اعتبار التعميق والتدقيق فيه، بل المناط صدق مسح التمام عرفاً.

وأمّا شرائطه فهي أيضاً اُمور:

الأوّل: النيّة مقارنة لضرب اليدين[7] على الوجه الذي مرّ في الوضوء، ولا يعتبر فيها[8]قصد رفع الحدث، بل ولا الاستباحة.


[1]. لا يترك هذا الاحتياط . ( لنكراني ) .

[2]. لا يترك . ( خميني ) .

ـوالأقوى عدم وجوبه . ( سيستاني ) .

[3]. على نحو يصدق في العرف أ نّه مسح بهما . ( خوئي ) .

ـبل يكفي صدق المسح بهما عرفاً ولا يجب الاستيعاب . ( سيستاني ) .

[4]. أي بتمامها على الأحوط ، بل لا تخلو من وجه بنحو المجموع على المجموع ، مثل الكفّين والجبهة . ( صانعي ) .

[5]. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .

[6]. اعتبار الترتيب بين المسحين مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .

[7]. اعتبار النيّة في ضرب اليدين أو وضعهما هو الأحوط لزوماً . ( سيستاني ) .

[8]. ولا يعتبر قصد البدلية أيضاً ، بل يعتبر قصد التعيين فيما إذا كان ما عليه متعدّداً . ( لنكراني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست