responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 582

(مسألة 8): يستحبّ أن يكون[1] على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد[2]، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.

(مسألة 9): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربىالأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.

(مسألة 10): يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلاّ فلايجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.

كتاب الطهارة / كيفيّة التيمّم /


[1]. استحبابه محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .

[2]. الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض . ( خوئي ) .

ـاعتبار العلوق إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست