(مسألة 8): يستحبّ أن يكون[1] على ما يتيمّم به غبار يعلّق باليد[2]، ويستحبّ أيضاً نفضها بعد الضرب.
(مسألة 9): يستحبّ أن يكون ما يتيمّم به من ربىالأرض وعواليها لبعدها عن النجاسة.
(مسألة 10): يكره التيمّم بالأرض السبخة إذا لم يكن يعلوها الملح، وإلاّ فلايجوز، وكذا يكره بالرمل، وكذا بمهابط الأرض، وكذا بتراب يوطأ، وبتراب الطريق.
كتاب الطهارة / كيفيّة التيمّم /
[1]. استحبابه محلّ تأ مّل . ( صانعي ) .
[2]. الأحوط اعتباره مهما أمكن ، كما أنّ الأحوط وجوب النفض . ( خوئي ) .
ـاعتبار العلوق إن لم يكن أقوى فهو أحوط . ( سيستاني ) .