فصل
في مكروهات الغسل
الأوّل: إقعاده حال الغسل.
الثاني: جعل الغاسل إيّاه بين رجليه.
الثالث: حلق رأسه أو عانته.
الرابع: نتف شعر إبطيه.
الخامس: قصّ شاربه.
السادس: قصّ أظفاره، بل الأحوط[1] تركه وترك الثلاثة قبله.
السابع: ترجيل شعره.
الثامن: تخليل ظفره[2].
التاسع: غسله بالماء الحارّ بالنار أو مطلقاً، إلاّ مع الاضطرار.
العاشر: التخطّي عليه حين التغسيل.
الحادي عشر: إرسال غسالته إلى بيت الخلاء، بل إلى البالوعة، بل يستحبّ أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ.
الثاني عشر: مسح بطنه إذا كانت حاملاً.
[1]. لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ـ سيستاني ) .
[2]. إلاّ إذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة . ( سيستاني ) .