(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[1]
ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط
ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه
السلام) سقط فأخذه وقال: «الحمد لله»، ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال:
«ادفنه معي في قبري».
(مسألة 2): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز[2] أن يختن بعد موته.
(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء
غسله كما مرّ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف[3]
للحجّ أو العمرة[4].