responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 468

(مسألة 1): إذا سقط من بدن الميّت شيء، من جلد أو شعر أو ظفر أو سنّ يجعل معه في كفنه[1] ويدفن، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السنّ الساقط ليدفن معه، كالخبر الذي ورد أنّ سنّاً من أسنان الباقر(عليه السلام) سقط فأخذه وقال: «الحمد لله»، ثمّ أعطاه للصادق(عليه السلام) وقال: «ادفنه معي في قبري».

(مسألة 2): إذا كان الميّت غير مختون لا يجوز[2] أن يختن بعد موته.

(مسألة 3): لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور، ولا جعله في ماء غسله كما مرّ، إلاّ أن يكون موته بعد الطواف[3] للحجّ أو العمرة[4].

كتاب الطهارة / تكفين الميّت /


[1]. على الأحوط . ( خوئي ) .

[2]. على الأحوط . ( خميني ) .

[3]. مرّ أ نّه بعد السعي في الحجّ ، والتقصير في العمرة . ( خميني ـ صانعي ) .

ـتقدّم الكلام فيه آنفاً . ( خوئي ) .

ـقد مرّ أ نّه بعد السعي في الحجّ وبعد التقصير في العمرة . ( لنكراني ) .

[4]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست