التاسع عشر: أن يوضّأ[1] قبل كلّ من
الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.
العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل
من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.
الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى
الركبتين[2].
الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار
عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: «ربّ عفوك عفوك»
أو يقول: «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من
بدنه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك»، خصوصاً في وقت
تقليبه.
الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.
كتاب
الطهارة / مكروهات غسل الميّت /
[1]. مرّ الإشكال في أصل استحبابه ، لكنّه على القول به كان الاستحباب مختصّاً بما قبل الغسل الأوّل .
( صانعي ) .
ـالأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( لنكراني ) .
[2]. المستحبّ هو هذا ، مع غسل اليدين إلى المرفقين ، كما
في موثّقة عمّار(أ) أو إلى المنكبين ، كما في رواية يعقوب بن يقطين(ب) ، والظاهر كون الثاني من باب الأفضليّة ، فلا
تعارض بين الخبرين . ( صانعي ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
2 : 484 ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 10 .
(ب) وسائل الشيعة
2 : 483 ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 7 .