responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 466

السابع عشر: أن يكون ماء غسله ستّ قرب.

الثامن عشر: تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر: أن يوضّأ[1] قبل كلّ من الغسلين الأوّلين وضوء الصلاة، مضافاً إلى غسل يديه إلى نصف الذراع.

العشرون: أن يغسل كلّ عضو من الأعضاء الثلاثة في كلّ غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرّات.

الحادي والعشرون: إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه إلى الركبتين[2].

الثاني والعشرون: أن يكون الغاسل مشغولاً بذكر الله والاستغفار عند التغسيل، والأولى أن يقول مكرّراً: «ربّ عفوك عفوك» أو يقول: «اللّهمّ هذا بدن عبدك المؤمن، وقد أخرجت روحه من بدنه، وفرّقت بينهما، فعفوك عفوك»، خصوصاً في وقت تقليبه.

الثالث والعشرون: أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

كتاب الطهارة / مكروهات غسل الميّت /


[1]. مرّ الإشكال في أصل استحبابه ، لكنّه على القول به كان الاستحباب مختصّاً بما قبل الغسل الأوّل . ( صانعي ) .

ـالأظهر قبل الغسل الأوّل فقط . ( لنكراني ) .

[2]. المستحبّ هو هذا ، مع غسل اليدين إلى المرفقين ، كما في موثّقة عمّار(أ) أو إلى المنكبين ، كما في رواية يعقوب بن يقطين(ب) ، والظاهر كون الثاني من باب الأفضليّة ، فلا تعارض بين الخبرين . ( صانعي ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 2 : 484 ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 10 .

(ب) وسائل الشيعة 2 : 483 ، أبواب غسل الميّت ، الباب 2 ، الحديث 7 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست