responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 441

فصل

في تغسيل الميّت

يجب كفاية[1] تغسيل كلّ مسلم، سواء كان اثني عشريّاً أو غيره[2]، لكن يجب[3] أن يكون[4]بطريق مذهب الاثني عشري[5]، ولا يجوز تغسيل الكافر[6] وتكفينه ودفنه[7] بجميع أقسامه[8]من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصبي والخارجي والمرتدّ الفطري والملّي إذا مات بلا توبة، وأطفال المسلمين بحكمهم[9] وأطفال الكفّار بحكمهم، وولد الزنا من المسلم بحكمه ومن الكافر بحكمه، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم، وإن وصف الكفر


[1]. تقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .

[2]. على الأحوط ، كما أنّ الأحوط الجمع بين طريقتنا وطريقتهم . ( خميني ) .

ـلكنّه إذا غسل غير الاثني عشري مثله على طريقته سقط الوجوب عن الاثني عشري . ( خوئي ) .

[3]. والأحوط الجمع بين الطريقتين . ( لنكراني ) .

[4]. ولكن إذا غسّل غير الاثنى عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على إثني عشري إعادة تغسيله إلاّ أن يكون هو الولي . ( سيستاني ) .

[5]. إذا كان هو المتولّي للغسل ، وأ مّا إذا غسّله صاحب مذهبه فيصحّ ، وإن كان على طريقتهم . ( صانعي ) .

[6]. مرّ تعيين الموضوع في النجاسات . ( خميني ) .

[7]. تشريعاً وأ مّا ذاتاً ففيه نظر بل منع . ( سيستاني ) .

[8]. تقدّم الكلام حولها في النجاسات . ( سيستاني ) .

[9]. إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الإسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدّم في المطهّرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست