(مسألة 8): إذا رجع الوليّ عن إذنه في أثناء العمل
لا يجوز للمأذون الإتمام، وكذا إذا تبدّل الوليّ، بأن صار غير البالغ
بالغاً أو الغائب حاضراً أو جنّ الوليّ أو مات فانتقلت الولا ية إلى غيره.
(مسألة 9): إذا حضر الغائب أو بلغ الصبيّ أو أفاق
المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة
مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.
(مسألة 10): إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً
من قبله أو وصيّاً، فالظاهر جواز[1]الاكتفاء بقوله[2]
ما لم يعارضه غيره، وإلاّ احتاج إلى البيّنة ومع عدمها لابدّ من
الاحتياط.
(مسألة 11): إذا أكره الوليّ أو غيره[3]
شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميّت، فالظاهر صحّة
العمل إذا حصل منه قصد القربة; لأنّه أيضاً مكلّف
كالمكرِه.
[1]. فيه إشكال بل منع . نعم إذا كان
الميّت في يده قبل قوله فيه . ( خوئي ) .
[2]. مع حصول الاطمئنان ، أو كونه ذي اليد بالنسبة إلى الميّت ، ككونه
ممّن يلي أمره . (صانعي) .
ـفيه إشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لاموره بحيث يعد ذو
اليد على عرفاً ، وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن
نفسه ، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي . ( سيستاني ) .