كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه واُمّه، والطفل الأسير[1]تابع[2]
لآسره، إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه،
بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر[3]
إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير
والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[4]، ويجب تكفينه
ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه،
بل لا يستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعـة أشهر[5]
لا يجب غسلـه[6] بل يلفّ في خرقة[7] ويدفن.
[1]. فيه إشكال ، وكذا في لقيط
دارالكفر . ( سيستاني ) .
[2]. عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان
الأحوط هاهنا التبعيّة . ( خميني ) .
ـتبعيته غير ثابتة ، لكنّ الغسل هو الأحوط . ( صانعي ) .