responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 442

كافر، وإن اتّصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه واُمّه، والطفل الأسير[1]تابع[2] لآسره، إن لم يكن معه أبوه أو اُمّه، بل أو جدّه أو جدّته، ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم، وكذا لقيط دار الكفر[3] إن كان فيها مسلم يحتمل تولّده منه، ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر[4]، ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف، لكن لا يجب الصلاة عليه، بل لا يستحبّ أيضاً، وإذا كان للسقط أقلّ من أربعـة أشهر[5] لا يجب غسلـه[6] بل يلفّ في خرقة[7] ويدفن.


[1]. فيه إشكال ، وكذا في لقيط دارالكفر . ( سيستاني ) .

[2]. عدم التبعيّة لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط هاهنا التبعيّة . ( خميني ) .

ـتبعيته غير ثابتة ، لكنّ الغسل هو الأحوط . ( صانعي ) .

ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .

[3]. على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .

[4]. بل وإن لم تتم له إذا كان مستوي الخلقة على الأحوط . ( سيستاني ) .

[5]. ولم يكن مستوي الخلقة . ( سيستاني ) .

[6]. إن لم يستوِ خلقه قبل ذلك ، وإلاّ فوجوب الغسل أظهر . ( صانعي ) .

[7]. وجوب اللف مبني على الاحتياط . ( خوئي ) .

ـعلى الأحوط . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست