responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328

فصل

فيما يتوقّف على الغسل من الجنابة

وهي اُمور:

الأوّل: الصلاة، واجبة أو مستحبّة، أداء وقضاء، لها ولأجزائها المنسيّة، وصلاة الاحتياط، بل وكذا سجدتا السهو[1] على الأحوط[2]. نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة.

الثاني: الطواف الواجب[3] دون المندوب[4]، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف، فإنّ طوافه محكوم بالصّحة.

نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل، ولو كان الطواف مندوباً.


[1]. الأقوى عدم اشتراطهما به . ( خميني ـ صانعي ) .

[2]. لا بأس بترك هذا الاحتياط . ( خوئي ) .

ـالأولى . ( سيستاني ) .

[3]. بالاحرام مطلقاً . ( سيستاني ) .

[4]. محلّ تأ مّل ، بل لا يبعد اشتراطه به . ( خميني ) .

ـالأقوى كونه كالواجب ; لترك الاستفصال في صحيحة على بن جعفر(أ) ، الواردة في الطواف مع الجنابة . ( صانعي ) .

ـصحّة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن إشكال . ( سيستاني ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(أ) وسائل الشيعة 13 : 375 ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 4 .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست