ما يتيمّم به وكان على
وضوء بأن كان تحرّك المنيّ في حال اليقظة ولم يكن في حبسه ضرر عليه، لا يبعد وجوبه، فإنّه على التقادير المفروضة لو لم يحبسه لم
يتمكّن من الصلاة في الوقت، ولو حبسه يكون متمكّناً.
(مسألة 8): يجوز للشخص إجناب نفسه[1]،
ولو لم يقدر على الغسل وكان بعد دخول الوقت. نعم إذا لم يتمكّن
من التيمّم أيضاً لا يجوز ذلك، وأمّا في الوضوء فلا
يجوز[2]
لمن كان متوضّئاً ولم يتمكّن من الوضوء لو أحدث أن يبطل وضوءه، إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النصّ[3].
(مسألة 9): إذا شكّ في أنّه هل حصل الدخول أم لا؟
لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شكّ في أنّ المدخول فيه فرج أو دبر أو
غيرهما، فإنّه لا يجب عليه الغسل.
(مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجباً للجنابة بين أن يكون
مجرّداً أو ملفوفاً بوصلة أو غيرها، إلاّ أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
(مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل والوضوء، الأولى[4]أن
ينقض الغسل بناقض من مثل البول ونحوه ثمّ يتوضّأ;
لأنّ الوضوء مع غسل الجنابة[5]
غير جائز[6]،
والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة.
كتاب الطهارة / مايتوقف على غسل الجنابة /
[1]. بإتيان أهله طلباً للّذّة أو خائفاً على
نفسه ، وأ مّا مطلقاً فلا يخلو من
إشكال . ( خميني ) .
ـبإتيان أهله بالجماع طلباً للّذة أو خوفاً على النفس ، وفي غيره الجواز محلّ تأ مّل . ( لنكراني ) .
ـبإتيان أهله وفي غيره لا يترك الاحتياط بالترك . ( سيستاني ) .