الثالث: صوم شهر رمضان وقضاؤه،
بمعنى أنّه لا يصحّ إذا أصبح جنباً، متعمّداً أو ناسياً للجنابة[1]، وأمّا سائر الصيام ما عدا رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت
واجبة. نعم الأحوط[2] في الواجبة منها
ترك تعمّد الإصباح جنباً. نعم الجنابة العمديّة في أثناء النهار تبطل
جميع الصيام حتّى المندوبة منها، وأمّا الاحتلام فلا
يضرّ بشيء منها حتّى صوم رمضان.
كتاب الطهارة / ما يحرم على الجنب /
[1]. فى خصوص صوم شهر رمضان ولم يثبت وجوب
الاعادة على الناسي في قضائه . ( سيستاني ) .