responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231

فصل

في الوضوءات المستحبّة

(مسألة 1): الأقوى[1] كما[2] اُشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحبّاً[3] في نفسه[4] وإن لم يقصد غاية من الغايات حتّى الكون على الطهارة، وإن كان الأحوط قصد إحداها.

(مسألة 2): الوضوء المستحبّ[5] أقسام:

أحدها: مايستحبّ في حال الحدث الأصغر، فيفيد الطهارة منه.

الثاني: ما يستحبّ في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.

الثالث: ما هو مستحبّ في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد طهارة[6]، وإنّما هو لرفع


[1]. مرّ الإشكال فيه . ( خميني ) .

[2]. قد مرّ الإشكال في ذلك ، ولكنّ الظاهر صحّة إتيان الوضوء بقصد القربة ، فيترتّب عليه الكون على الطهارة وإن لم يقصده . ( لنكراني ) .

[3]. قد مرّ أ نّه يكفي رجحان الكون على الطهارة واستحبابه في استحباب الوضوء ، ويترتّب جميع آثار استحباب الوضوء بنفسه على الوضوء المستحبّ كذلك ، حيث إنّ الكون على الطهارة غير منفكّ عن الوضوء . ( صانعي ) .

[4]. مرّ عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدلّ على تعلّق الأمر به ، فإنّه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة . ( سيستاني ) .

[5]. لا يراد به الاستحباب بالمعنى الاخصّ فإنّه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة . ( سيستاني ) .

[6]. من المحتمل افادته مرتبة منها . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست