الأوّل: الصلوات المندوبة،
وهو شرط في صحّتها أيضاً[2].
الثاني: الطواف المندوب،
وهو ما لا يكون جزء من حج أو عمرة ولو مندوبين،
وليس شرطاً في صحّته. نعم هو شرط في صحّة صلاته.
الثالث: التهيّؤ[3] للصلاة في أوّل
وقتها أو أوّل زمان إمكانها إذا لم يمكن إتيانها في أوّل
[1]. في بعضها مناقشة كاستحبابه للصلاة المندوبة وأمثالها ، بل هو شرط
لها بما هو عبادة ، وفي بعضها لم نجد دليلاً على الاستحباب ، كدخول
المشاهد وإن كان الاعتبار يوافقه ، وكجلوس القاضي مجلس القضاء ، وكتكفين
الميّت ، وكالاختصاص في التدفين بما ذكر . ( خميني ) .
ـالاستحباب غير ثابت في بعضها ،
ويأتي تفصيله . ( صانعي ) .
ـلم يثبت استحبابه في جملة من الموارد المذكورة ـ كجلوس القاضي في مجلس
القضاء ودخول المشاهد وغيرهما ـ نعم لا إشكال في استحبابه من جهة كونه محصلاً
للطهارة ، وهي محبوبة على كلّ حال . ( سيستاني ) .
[2]. بل شرط في صحّتها فقط كالصلوات
الواجبة ، ولا دليل على استحبابه في الصلوات
المندوبة ، وما دلّ على لزومه مطلقاً كقوله :
« لا صلاة إلاّ بطهور »(أ) ، وهو لا يدلّ على أزيد من الشرطيّة كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[3]. استحبابه بنفسه محلّ إشكال ، وإنّما المستحبّ تقديم الوضوء على وقت الصلاة ; قضاءً لتوقيرها ، ففي الحديث : « ما وقّر الصلاة
مَن أخّر الطهارة لها حتّى يدخل وقتها »(ب) .
( صانعي ) .
ـفي استحبابه بهذا القصد إشكال . ( لنكراني ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
(أ) وسائل الشيعة
1 : 365 ، أبواب الوضوء ،
الباب 1 ، الحديث 1 .
(ب) وسائل الشيعة
1 : 374 ، أبواب الوضوء ،
الباب 4 ، الحديث 5 .