وأمّا المتنجّس[1] فالظاهر عدم البأس به[2] مع عدم الرطوبة، فيجوز للمتوضّئ أن يمسّ القرآن باليد المتنجّسة، وإن كان الأولى تركه.
(مسألة 19): إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز[3] للمحدث أكله[4]، وأمّا للمتطهّر فلا بأس، خصوصاً إذا كان بنيّة الشفاء أو التبرّك.
كتاب الطهارة / الوضوءات المستحبّة /
[1]. فالظاهر أ نّه مثل النجس في تحقّق الهتك به مطلقاً ; لأ نّه قذر شرعاً ، فيكون وضعه وضع القذر الموجب للهتك عرفاً . ( صانعي ) .
[2]. المدار في الحرمة على صدق الهتك ، وقد يتحقّق ذلك في بعض أفراد المتنجّس ، بل في بعض أفراد الطاهر أيضاً . ( خوئي ) .
[3]. إذا كان أكله مستلزماً لمسّ الكتابة . ( لنكراني ) .
[4]. إذا استلزم المسّ للكتابة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا استلزم المسّ ، وإلاّ جاز . ( سيستاني ) .