responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113

فصل

]في أحكام النجاسة[

يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن، حتّى الظفر والشعر واللباس; ساتراً كان أو غير ساتر، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتمّ الصلاة فيه. وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط[1]، ولا يشترط فيما يتقدّمها، من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب. ويلحق باللباس[2] على الأحوط اللحاف الذي يتغطّى به[3]المصلّي مضطجعاً إيماء، سواء كان متستّراً به أو لا[4]، وإن كان الأقوى في صورة عدم


[1]. وإن كان الأظهر عدم اعتبارها فيهما . ( خوئي ) .

ـوإن كان عدم الشرطيّة لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .

ـوإن كان الأقوى عدم الإشتراط فيهما . ( سيستاني ) .

[2]. إذا تدثر باللحاف وما يشبهه على نحو يصدق عرفاً أ نّه لباسه اعتبر طهارته سواء تستر به أم لا ، وإلاّ فلا . نعم في الصورة الثانية يحكم ببطلان الصلاة ـ وإن كان طاهراً ـ إلاّ فيما يحكم فيه بصحّة صلاة العاري . ( سيستاني ) .

[3]. مثل اللحاف ممّا يتغطّى به ملحق باللباس ، مع كونه على نحو يصدق الصلاة فيه ، وإلاّ فالظاهر عدم الإلحاق ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه مع إمكان التستّر به ، وإن لم يتستّر به فعلاً . ( صانعي ) .

[4]. التستر باللحاف لا يجزي في صحّة الصلاة وإن كان طاهراً ; لأ نّه لا يخرج بذلك عن الصلاة عارياً . نعم إذا جعل اللحاف لباسا له أجزأه ، إلاّ أنّ نجاسته حينئذ توجب بطلان الصلاة بلا إشكال . ( خوئي ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست