responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 112

(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط[1] فيه الاجتناب[2].

كتاب الطهارة / احكام النجاسة /


[1]. وإن كان الأقوى خلافه . ( خميني ) .

ـوإن كان الأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .

[2]. تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( خوئي ) .

ـوإن كان الأقوى عدمه ، بل لا فرق ظاهراً بين الصورتين . ( صانعي ) .

ـلا بأس بتركه . ( سيستاني ) .

اسم الکتاب : العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست