(مسألة 13): الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف. نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن، فالأحوط[1] فيه الاجتناب[2].
كتاب الطهارة / احكام النجاسة /
[1]. وإن كان الأقوى خلافه . ( خميني ) .
ـوإن كان الأقوى عدم لزومه . ( لنكراني ) .
[2]. تقدّم أنّ الأقوى فيه الحكم بالطهارة . ( خوئي ) .
ـوإن كان الأقوى عدمه ، بل لا فرق ظاهراً بين الصورتين . ( صانعي ) .
ـلا بأس بتركه . ( سيستاني ) .