responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سلسلة الفقه المعاصر المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 40

ومع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات السابقة على روايات الربا المعاملي، لابدّ من حملها على وقائع عينية ذات طابع تاريخي خاص بزمانها، أو التوقّف فيها وإيكال علمها إلى أهلها.

المجموعة الثانية: روايات تحريم القرض الربوي

1ـ حفص بن غياث عن الإمام الصادق(عليه السلام)أنّه قال: «الرباء رباءان: أحدهما حلال، والآخر حرام، فأمّا الحلال فهو أن يقرض الرجل قرضاً طمعاً أن يزيده ويعوّضه بأكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما، فإن أعطاه أكثر ممّا أخذه بلا شرط بينهما فهو مباح له، وليس له عند الله ثواب فيما أقرضه، وهو قوله عز وجل: (فلا يربوا عند الله)، وأمّا الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضاً، ويشترط أن يردّ أكثر مما أخذه، فهذا هو حرام»[1].

2ـ وفي رواية صحيحة عن خالد بن الحجاج: سألته عن الرجل كانت لي عليه مائة درهم عدداً، قضانيها مائة وزناً، قال: «لا بأس ما لم يشترط»، قال: وقال:


[1] المصدر نفسه: 160، ح1.

اسم الکتاب : سلسلة الفقه المعاصر المؤلف : الصانعي، الشيخ يوسف    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست