وهذه
المجموعة من الروايات لا تعيّن المصداق أيضاً والمورد، سيّما وأنّ ما كان رائجاً
في ذلك الزمان هو الربا الاستهلاكي، ولهذا، فإن تعميم هذه الروايات لتمام أنواع
الربا القرضي لا مبرّر له.
الدليل الثالث: نظراً لقصور أدلة الحرمة
القرآنية والروائية عن إفادة التعميم، يمكن القول: إنّ مقتضى اطلاق ـ وكذا عموم ـ
أدلّة العقود، والشروط، والتجارة، والقرض أيضاً هو حلية الربا الإنتاجي.
وبعبارة
أخرى، يمكن أن يقال: إن إطلاقات وعمومات أدلّة المعاملات والقروض لا تخصَّص إلاّ
من جانب القروض الاستهلاكية، فيما يبقى غيرها تحت العمومات والمطلقات الدالة على
الجواز والحليّة والصحّة.
الدليل الرابع: إن آيات تحريم الربا قد جاءت
إلى جانب آيات الإنفاق، وهذا ما يشكّل بنفسه قرينةً وشاهداً على أنّ الربا المحرّم
إنّما هو ما يقع موضع